الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3133 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361989nindex.php?page=treesubj&link=33318اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
3133 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليتيمة ) هي صغيرة لا أب لها والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم ) وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في nindex.php?page=treesubj&link=11281تحري الكفاية والصلاح فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر ( تستأمر ) أي : تستأذن ( في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز ) بفتح الجيم أي فلا تعدي عليها ( ولا إجبار ) في شرح السنة : اختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح أو إجازته ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - وذهب قوم إلى أن النكاح باطل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحتج بظاهر الحديث والأكثر على أن الوصي لا ولاية له على بنات الموصي وإن فوض إليه ذلك " وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : " للوصي أن nindex.php?page=treesubj&link=22861يزوج اليتيمة قبل البلوغ وحكى ذلك عن أبي شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهة الأولياء وأجاز مالك إن فوضه الأب إليه
3134 - ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .