3158 - وعن ابن عباس قال : إنما كانت كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم تحفظ له متاعه وتصلح له شيه حتى إذا نزلت الآية ( المتعة في أول الإسلام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام . رواه . الترمذي