الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3283 - وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان . رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والدارمي إلا أنهم لم يذكروا الثانية والثالثة .

التالي السابق


3283 - ( وعن ركانة ) : بضم الراء ( بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة ) : بالتصغير ( البتة ) : بهمزة وصل أي قال : أنت طلاق البتة ، من البت : القطع ، قيل المراد بـ " البتة " الطلقة المنجزة ، يقال : عين باتة وبتة أي منقطعة عن علائق التعويق ، ثم طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نرى ، وعند أبي حنيفة واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وعند مالك ثلاث ( فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : المختار بناؤه للفاعل بناء على الأصل المؤيد برواية الأصل الأصيل المغني عن التقدير الذي هو خلاف الأصل . ( وقال : والله ما أردت إلا واحدة ) : عطف على ( فأخبر ) : وفي عبارة المصابيح " فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة " وهذا يقتضي أن أخبر يكون مجهولا ، وقال في عبارة المشكاة معطوفا على مقدر ، أي فأتى - صلى الله عليه وسلم - وقال : والله ما أردت إلا واحدة ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال : ركانة والله ما أردت إلا واحدة ) : في شرح السنة : استدل الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ، ولا يكون بدعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله ما أردت بها ، ولم ينه أن يريد أكثر من واحدة وهو قول الشافعي - رحمه الله - وفيه بحث ، فإنه إنما يدل على وقوع الثلاث ، وأما على كونه مباحا أو حراما ، فلا ، والله - تعالى - أعلم قال القاضي - رحمه الله - : وفي الحديث فوائد منها الدلالة على أن الزوج مصدق باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ ، ومنها أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق إذ لو لم يكن ، لما حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة ، وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانيا ، ومنها أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع ( فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) : أي : مكنه من الرد بتحديد النكاح عند أبي حنيفة ، فإن عنده يقع بهذا القول تطليقة بائنة سواء نوى واحدة أو اثنتين أو لم ينو شيئا وإن [ ص: 2140 ] نوى ثلاثا فثلاث ، وبالأمر بالرجعة عند الشافعي بأن يقول راجعتها إلى نكاحي ، وفي شرح السنة فيه أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها ، وأنها رجعية وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يجعل الخلية والبرية والباتة والبتة والحرام ثلاثا ( فطلقها الثانية ) : أي : الطلقة الثانية إما الرجعية وإما البائنة ( في زمان عمر - رضي الله عنه - والثالثة في زمان عثمان - رضي الله عنه - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ، إلا أنهم ) : أي : الترمذي وابن ماجه والدارمي ( لم يذكروا الثانية والثالثة ) : قال ابن الهمام : وأما ما روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رحمهم الله - تعالى - قال : طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله - صلى الله عليه وسلم - كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : تملك طلقة واحدة فارتجعها فحديث منكر ، والأصل ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه ، وطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان - رضي الله عنهما - قال أبو داود : وهذا أصح ، اهـ . فيحمل قول المصنف لم يذكروا . . . إلخ على رواية لهم .




الخدمات العلمية