الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3321 - وعنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والحرة تحت المملوك ، والمملوكة تحت الحر " . رواه ابن ماجه .

التالي السابق


3321 - ( وعنه ) : أي : عن عمرو بن شعيب ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن ) : أي : وبين أزواجهن كما في نسخة عفيف . قال الطيبي - رحمه الله - : ولابد من هذا التقدير لأن قوله ( النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والحرة تحت المملوك ، والمملوكة تحت الحر ) . تفصيل له ففي شرح الوقاية : فإن كان - أي الزوج القاذف - عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف ، حد أي : ولا لعان ، وإن صلح هو شاهدا وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية ، فلا حد عليه ولا لعان ( رواه ابن ماجه ) . أي في سننه ، عن ابن عطاء أبيه عطاء الخراساني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا . وأخرجه الدارقطني ، عن قيس بن عبد الرحمن الرقاشي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده من قوله ، ولم يرفعه . ثم أخرجه كذلك موقوفا ، ثم أخرجه عن عمار بن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه ، وضعف رواته ، وأنت علمت أن الضعيف إذا تعددت طرقه كانت حجة وهذا كذلك ، خصوصا وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا على جد عمرو بن شعيب ، كذا ذكره ابن الهمام .




الخدمات العلمية