الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
336 - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356234نهانا - يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=treesubj&link=382نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . رواه مسلم
336 - ( وعن سلمان ) : قال المصنف : هو nindex.php?page=treesubj&link=33933سلمان الفارسي يكنى أبا عبد الله ، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أصله من فارس من رامهرمز ، ويقال : بل كان أصله من أصفهان من قرية يقال لها جن سافر يطلب الدين فدان أولا بدين النصرانية ، وقرأ الكتب وصبر في ذلك على مشقات متتالية فأخذه قوم من العرب فباعوه من اليهود ، ثم إنه كوتب فأعانه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابته ، ويقال إنه تداوله بضعة عشر سيدا حتى أفضى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسلم لما قدم النبي إلى المدينة ، وقال : ( سلمان منا أهل البيت ) وهو أحد الذين اشتاقت إليهم الجنة فكان من المعمرين ، قيل : عاش مائتين وخمسين سنة ، وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة والأول أصح ، وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه ، مات بالمدائن سنة خمس وثلاثين ، وروى عنه أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وغيرهما . ( قال : نهانا - يعني ) : أي يريد سلمان بالناهي ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : وإنما قال الراوي : عن سلمان ذلك لأن الصحابي لا يطلق ذلك على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنه نفسه صرح به فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356235نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( أن nindex.php?page=treesubj&link=382نستقبل القبلة بغائط أو بول ) : قال علماؤنا : الاستقبال لهما كراهة تحريم ، وللاستنجاء كراهة تنزيه ( أو أن نستنجي ) : قال ابن الملك أو فيه وفيما بعده للعطف اهـ . وفي نسخة صحيحة : هنا بالواو ، وأما فيما بعده فبأو اتفاقا وهو للتنويع قال في الفائق : الاستنجاء قطع النجاسة من نجوت الشجرة وأنجاها واستنجاها أي : قطعها من الأرض ( باليمين ) : نهي تنزيه قاله ابن الملك ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356236أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) : قال المظهر : النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=26925الاستنجاء باليمين نهي تنزيه وكراهة لا تحريم ، nindex.php?page=treesubj&link=408والاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإن حصل النقاء بأقل ، وعند أبي حنيفة النقاء متعين لا العدد اهـ . لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356237من استجمر فليوتر ) من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فالأمر للاستحباب والنهي للتنزيه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356238أو أن نستنجي برجيع ) : لنجاسته فعيل بمعنى المفعول ، والمراد الروث والعذرة لأنه رجع أي : رد من حال هي الطهارة إلى أخرى وهي النجاسة وكل مردود رجيع ( أو بعظم ) . قال الخطابي : لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة . قيل : علة النهي ملاسة العظم فلا يزيل النجاسة ، وقيل علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند الحاجة ، وقيل قوله عليه الصلاة والسلام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356239إن العظم زاد إخوانكم من الجن ) اهـ . يعني : وإنهم يجدون عليه من اللحم أوفر ما كان عليه وقيل لأن العظم ربما يجرح ( رواه مسلم ) . وروى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن مسعود مرفوعا : في أن nindex.php?page=treesubj&link=23833_418يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة أي فحم .