الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3520 - وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) . رواه البخاري . وزاد : ( ومن غشنا فليس منا ) .

التالي السابق


3520 - ( وعن ابن عمر ) : بلا واو ( وأبي هريرة ) : أي : معا ( عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حمل علينا السلاح ) : أي : سله للعب والهزل أو لإدخال الروع والخوف ، وإنما جمع الضمير ليتناول الأمة أيضا على ما سيأتي في الفصل الثاني من قوله : لمن سل السيف على أمتي ( فليس منا ) : أي : من أهل طريقتنا وسنتنا أو من أهل ملتنا . قال الطيبي : الجار والمجرور يعني علينا يجوز أن يتعلق بالفعل ، والسلاح نصب على نزع الخافض ، يقال : حمل عليه في الحرب حملة ويجوز أن يكون حالا ، والسلاح مفعول ، يقال : حملت الشيء أحمله حملا : أي حمل السلاح علينا لا لنا . والأول أوجه وأليق بباب ما لا يضمن من الجنايات ولأن قوله : فليس منا جزاء الشرط ، وعلى الثاني لا فائدة فيه لأنه يعلم كل أحد أن عدو المسلمين ليس منهم ، قلت : يمكن أن يستفاد منه أن من وقع منه هذا الفعل فليس من المسلمين بحسب الظاهر ، والله تعالى أعلم بالسرائر ، فيجوز قتله ( رواه البخاري ) : وفي الجامع : رواه مالك وأحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه ، عن ابن عمر ، ( وزاد مسلم : من غشنا ) : أي : خاننا وترك النصيحة لنا كأن ستر العيب في السلعة ( ليس منا ) : قال السيوطي : روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : ( من غش فليس منا ) . قال بعضهم : وفي لفظ : ( من غشنا فليس منا ) . وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلا داخله ، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ، وروى الطبراني وأبو نعيم في الحلية ، عن ابن مسعود مرفوعا ولفظه : ( من غشنا فليس منا ، والمكر والخداع في النار " . روى أحمد والترمذي ، عن عثمان : ( من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي ) .

[ ص: 2301 ]



الخدمات العلمية