[ ص: 2324 ] الفصل الأول
3555 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنيس فاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها . متفق عليه . أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال : تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا