الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3594 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=10362888سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=33517الثمر المعلق قال : من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي
3594 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ) بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف وهو له كالبيدر للحنطة كذا في النهاية ( فبلغ ثمنه المجن فعليه القطع ) قال الطيبي : فإن قلت : كيف طابق هذا جوابا عن سؤاله عن الثمر المعلق فإن سئل هل يقطع في nindex.php?page=treesubj&link=33517سرقة الثمر المعلق وكان ظاهر الجواب أن يقال : لا ، فلم أطنب ذلك الإطناب ؟ قلت : ليجيب عنه معللا كأنه قيل : لا يقطع ؛ لأنه لم يسرق من الحرز وهو أن يؤويه الجرين ، قال النووي : قالوا : الحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز والمعتبر فيه العرف فما لم يعده العرف حرزا لذلك الشيء فليس بحرز له ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة وإن كانت لم يقطع ويشترط أن يطالبه المسروق منه بالمال . ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) قال ابن الهمام : nindex.php?page=treesubj&link=33517ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والخبز والفواكه الرطبة ، وعن أبي يوسف : يقطع بها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10362889سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . أخرجه أبو داود عن ابن عجلان وعن الوليد بن كثير وعن عبيد الله بن الأخنس وعن محمد بن إسحاق أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا من طريق وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وهشام بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به ، وفيه رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=10362890أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها ، فقال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب ونكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قالوا : يا رسول الله فالثمار وما أخذ من أكمامها ، فقال : من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل المجن فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع . رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفيه لفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004345ما ترى في الثمر المعلق ، فقال : ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال . ورواه الحاكم بهذا المتن ، وقال : قال إمامنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ابن راهويه إذا كان الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ووقفه على عبد الله بن عمر ، وقال : nindex.php?page=treesubj&link=33517ليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين . وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء أجاب بأنه أخرج على وفق العادة أو الذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من [ ص: 2357 ] الثمر وفيه القطع لكن ما في المغرب من قوله : الجرين المربد وهو الموضع الذي يبقى فيه الرطب ليجف يقتضي أن يكون فيه الرطب في زمان وهو أول وضعه واليابس هو الكائن في آخر حاله فيه ، والجواب أنه معارض بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362884لا قطع في ثمر ولا كثر . وقوله : لا قطع في الطعام . أما الأول فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان nindex.php?page=hadith&LINKID=10362892أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان ، فأمر بقطعه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الأول ، وفي القسم الثاني ، قال عبد الحق : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، ورواه غيره ، ولم يذكروا فيه واسعا اه . وكذا رواه مالك والحاصل أنه تعارض الانقطاع والوصل فالوصل أولى لما عرف أنه زيادة من الراوي الثقة ، وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ، وقد تعارض في الرطب الموضوع في الجرين وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد ، ولأن ما تقدم متروك الظاهر فإنه لا يضمن المسروق لمثلي قيمته وإن نقل عن أحمد فعلماء الأمة على خلافه لأنه لا يبلغ قوة كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ففيه دلالة الضعف أو النسخ فينفرد هذا الحديث فبطل قول من قال : يتقيد حديث الثمر والكثر بهذا التفصيل يعني تفصيل الحديث المذكور بين أن يأكله من أعلى النخل فلا شيء عليه أو يخرجه ففيه ضعف قيمته وجلدات ونكال أو يأخذ من بيدره فيقطع .
وأما الحديث الثاني أخرجه أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=treesubj&link=33516إني لا أقطع في الطعام " . وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال وأنت تعلم أنه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه ، فحينئذ يجب اعتباره في غير محل الإجماع ، ولما كان الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتصارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره ، هذا والقطع في الحنطة وغيرها إجماعا إنما هو في غير سنة القحط أما فيها فلا سواء مما كان يتسارع إليه الفساد أولا لأنه عن ضرورة ظاهرا وهى تبيح التناول وعنه عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=treesubj&link=33516لا قطع في مجاعة مضطر " . وعن عمر لا قطع في عام سنة .