الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3606 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سرق مملوك فبعه ولو بنش . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


3606 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سرق المملوك ) أي أي نوع من السرقة شرعية أو عرفية ( فبعه ) أي ولا تمسكه فإنه معيوب من وجهين ( ولو بنش ) بفتح نون وتشديد شين معجمة أي عشرين درهما نصف أوقية والمعنى بعه ولو بثمن بخس في شرح السنة قالوا : العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق ، يروى عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده ، فأبى سعيد وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال عبد الله : في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله فقطعت يده ، وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم قال ابن الهمام : وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر أو العبد من سيده أو زوجة سيده لم يقطع لوجود الآذن في الدخول عادة فاختل الحرز وفي موطأ مالك عن عمر أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده ، فقال : ليس عليه شيء خادمكم يسرق متاعكم فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى ( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ) وكذا أحمد والبخاري في تاريخه




الخدمات العلمية