الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3827 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ، ومنحة خادم في سبيل الله ، أو طروقة فحل في سبيل الله . رواه الترمذي .

التالي السابق


3827 - ( وعن أبي أمامة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفضل الصدقات ظل فسطاط ) : بضم أوله ويكسر ; أي خيمة كبيرة ، أو صغيرة . وفي الفائق : ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق ، وفي التهذيب الفسطاط بيت من شعر وفيه ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بضم الفاء وكسرها فيهن ، والضم أجود ( في سبيل الله ) : وهو أعم من أن يعطى للغازي ، أو الحاج ونحوهما ، أو عارية ، أو استظلالا على وجه المشاركة ( ومنحة خادم ) : بكسر الميم ( في سبيل الله ) : وفي رواية الجامع : أو منحة خادم ; أي عطية خادم ملكا ، أو إعارة ، ومنه يعلم خدمته بنفسه بالأولى ( أو طروقة فحل ) : بفتح الطاء وضم الراء ; أي : إعطاء مركوب كذلك ( في سبيل الله ) : طروقة الفحل هي التي بلغت أوان ضراب الفحل والتقييد به لبيان الأفضلية ، وكذا لو قيدت [ ص: 2478 ] المنحة بالملكية ففي النهاية : منحة اللبن أن يعطيه ناقة ، أو شاة ينتفع بلبنها زمانا ويعيدها ، وقد تقع المنحة على الهبة مطلقا لا قرضا ولا عارية . قال الطيبي : فقوله : أو طروقة فحل عطف على منحة خادم فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ; أي منحة ناقة ، وكان من الظاهر أن يقال : منحة فسطاط كما في الغريبين ، فوضع الظل موضعها ; لأن غاية منفعتها الاستظلال بها . ( رواه الترمذي ) : وكذا أحمد ، ورواه الترمذي ، عن عدي بن حاتم . وفي رواية الطبراني ، عن ابن مسعود : أفضل الصدقة المنح أن تمنح الدرهم ، أو ظهر الدابة .




الخدمات العلمية