باب الفيء
الفصل الأول
4055 - عن رضي الله عنه ، قال : قال مالك بن أوس بن الحدثان ، رضي الله عنه : عمر بن الخطاب . ثم قرأ ( إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره وما أفاء الله على رسوله منهم ) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله . متفق عليه .