الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4321 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364327nindex.php?page=treesubj&link=18355_18367نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيها ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=17605لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه " . متفق عليه .
4321 - ( وعن حذيفة قال : نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=treesubj&link=18367_18355نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيها ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=17605لبس الحرير والديباج ) : بكسر أوله ويفتح نوع منه مختص بهذا الاسم ، فتخصيصه لئلا يتوهم عدم دخوله ، فإن العبرة بالمسمى لا بالاسم كما سبق في الخمر ، ثم لما كان مؤداهما واحدا أفرد الضمير الراجع إلى الحرير في قوله : ( وأن نجلس عليه ) : أي نحن وغيرنا تبع لنا في جميع الأحكام ، وفي فتاوى قاضيخان : nindex.php?page=treesubj&link=17623لبس الحرير المصمت حرام في الحرب وغيره ، وكما يكره في حق البالغ يكره nindex.php?page=treesubj&link=17625لباس الصبيان الذكور أيضا ، ويكون الإثم على من ألبسهم . وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس للحرير في الحرب ، فإن كان nindex.php?page=treesubj&link=17613_17614الثوب سداه غير حرير ولحمته حرير يكره لبسه عندهم ، وجاز لبسه في الحرب ، أما ما كان سداه حريرا ولحمته غير حرير جاز لبسه في كل حال عندهم . وقال أبو حنيفة : nindex.php?page=treesubj&link=17615لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما ، وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها تماثيل ، وقال أبو يوسف ومحمد : يكره جميع ذلك اهـ . وحاصله أن النهي في الحديث محمول على التحريم عندهما وعنده على التنزيه ، كما أشار إليه بقوله : لا بأس ، فإن الورع من يدع ما لا بأس به مخافة أن يكون به بأس ، وهو معنى الحديث المشهور : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355637دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . وكأن الإمام أبا حنيفة ما حصل له دليل قطعي على كون نهيه للتحريم ، والنصوص في تحريم لبس الحرير لا تشمله ; لأن القعود على شيء لا يطلق عليه لبسه ، فلهذا حكم بالتنزيه ، وهذا من ورعه في الفتوى ، وأما عمله بالتقوى فمشهور لا يخفى ، ومذكور في مناقبه مما لا يحصى . ( متفق عليه ) .