الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4343 - وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل طعاما ، ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ، ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه " . رواه الترمذي ، وزاد أبو داود : ( ومن لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

التالي السابق


4343 - ( وعن معاذ بن أنس ) : أي الجهني معدود في أهل مصر ، روى عنه ابنه سهل ، ذكره المؤلف في الصحابة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أكل طعاما ، ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه . رواه الترمذي ) : قال الطيبي : ليس هنا لفظ وما [ ص: 2781 ] تأخر في الترمذي وأبي داود ، وقد ألحق في بعض نسخ المصابيح توهما من القرينة الأخيرة ، وهي قوله : ( وزاد أبو داود : " من لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ) : أي هذا الثوب ( ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) : قال ميرك : أخرج الإمام أحمد ، والمؤلف في جامعه ، وحسنه وأبو داود ، الحاكم وصححه ، وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس مرفوعا : " من لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " زاد أبو داود في روايته : " وما تأخر " اهـ .

وذكر في القرينة الأولى أنه رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن السني عن معاذ بن أنس اهـ ، وكذلك في الحصن ، فقول المؤلف : وزاد أبو داود موهم أن الجملة الأولى لم يروها الترمذي ، وليس كذلك . هذا وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له .

قال الحاكم : هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحدا ذكر بجرح . وفي الجامع الصغير بلفظ : " إن من أمتي من يأتي السوق فيبتاع القميص بنصف أو ثلث دينار ، فيحمد الله تعالى إذا لبسه فلا يبلغ ركبتيه حتى يغفر له " . رواه الطبراني عن أبي أمامة .




الخدمات العلمية