الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4476 - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ستفتح لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتا ، يقال لها : الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء ، إلا مريضة ، أو نفساء " . رواه أبو داود .

التالي السابق


4476 - ( وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ستفتح لكم أرض العجم ) : فيه إشارة إلى ما قدمناه ( وستجدون فيها بيوتا ) : قيل : أسند الوجدان إليهم دون الفتح لأن الفتح ليس مضافا إلى فعلهم ، بل

[ ص: 2842 ] بأمر منه سبحانه ( يقال لها ) : أي لتلك البيوت ( الحمامات فلا يدخلنها الرجال ) : نهي مؤكد ( إلا بالأزر ) : بضمتين جمع إزار في شرح السنة : عن جبير بن نفير قال : قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالشام : لا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ، ولا تدخله المرأة إلا من سقم ، واجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء : الخيل والنساء والنصال .

وعن أبي الدرداء ، أنه كان يدخل الحمام فيقول : نعم البيت الحمام يذهب الصنة ويذكر النار . قال الأزهري : أراد بالصنة الصنان يعني بالصاد المهملة : هو زفر الإبط ، ورأى ابن عباس حماما بالجحفة فدخل وهو محرم ، فقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا . قال الإمام في الإحياء : دخل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمامات الشام فقال بعضهم : نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن ويذكر النار . روي ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي أيوب الأنصاري ، : وقال بعضهم : بئس البيت بيت الحمام يبدي العورات ويذهب الحياء ، فهذا يعرض لآفته وذاك لخصلته ولا بأس لطلب فائدته عند الاحتراز عن آفته ، وذكر الإمام آداب الحمام على وجه الاستقصاء في كتابه الإحياء . ( وامنعوها ) : أي الحمامات ( النساء ) : أي ولو بالأزر ( إلا مريضة أو نفساء ) . فتدخلها إما وحدها أو بإزار عليها ، وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام إلا بضرورة . ( رواه أبو داود ) .




الخدمات العلمية