[ ص: 466 ] باب زكاة الإبل
1626 أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم ابن عمر أبو بكر فعمل بها من بعده فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما ولقد قتل عمر وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته وكان فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض أخذها محمد بن عيينة عن عن أبي إسحق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
ابن عمر