[ ص: 157 ] قالوا حديث يبطله الإجماع .
6 - . لا قطع على المستعير
قالوا : رويتم عن عن الزهري عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالوا : وقد أجمع الناس على أنه لا قطع على المستعير لأنه مؤتمن . أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأمر بقطع يدها
[ ص: 158 ] قال أبو محمد : ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح ، غير أنه لا يوجب حكما ، لأنه لم يقل فيه إنه قطعها وإنما قيل أمر بقطعها ، وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل ، وهذا قد يكون من الأئمة على وجه التحذير والترهيب ولا يراد به إيقاع الفعل .
ومثله الحديث الذي يرويه الحسن عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : سمرة بن جندب والناس جميعا على أنه من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ، ولا يقتص منه لعبده ، وإنما يختلفون في عبد غيره ، وأراد - صلى الله عليه وسلم - ترهيب السيد وتحذيره أن يقتل عبده ، أو يمثل به ولم يرد إيقاع الفعل . لا يقتل رجل بعبده
وكان الحكم يجب بأن يقال إنه قتل رجلا بعبده ، أو اقتص منه لعبده ، فأما قوله من فعل فعلنا به ، فإن ذلك تحذير وترهيب وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : إنما هو ترهيب لئلا يعاوده . من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
ويدلك على ذلك أنه أتي به في المرة الرابعة فجلده ، ولم يقتله ، وهكذا نقول في الوعيد كله أنه جائز أن يقع وأن لا يقع ، على حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ، ومن أوعده عقابا فهو فيه بالخيار من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له .