11388 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، ثنا ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عمرو بن دينار عطاء ، عن ، في ابن عباس وعلى الذين يطيقونه قال : " يكلفونه " ، قوله : " فدية طعام مسكين " واحد " ، فمن تطوع خيرا " فزاد طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة " ، فهو خير له " لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى " .