9621 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن عاصم بن أبي النجود أبي وائل ، عن ، " في " ابن مسعود " . قال : وأما التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فذكره عن الثوري عاصم ، عن زر ، عن ، قال : " ابن مسعود " . إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها