قوله تعالى : ( إن أوتيتم هذا فخذوه )
10973 عن ابن عباس إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا هم قوله - عز وجل : اليهود ، وزنت منهم امرأة ، وقد كان الله - عز وجل - حكم في التوراة في الزنا الرجم ، فنفسوا أن يرجموها [ وقالوا : انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعسى أن يكون عنده رخصة ، فاقبلوها ، فأتوه فقالوا : يا أبا القاسم ، إن امرأة منا زنت فما تقول فيها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كيف حكم الله في الزاني في التوراة ؟ " . فقالوا : دعنا من التوراة ، فما عندك في ذلك ؟ فقال : " ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى - صلى الله عليه وسلم - " . فقال لهم : " بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني ؟ " ، فقالوا : حكم الله الرجم . رواه في ، الطبراني وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من . ابن عباس