[ ص: 352 ] ( النوع الثالث والعشرون : ) ، ومن ترد ( ، وما يتعلق به ) من الجرح والتعديل ( وفيه مسائل : صفة من تقبل روايته
إحداها : أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه ) على ( أنه يشترط فيه ) ، أي من يحتج بروايته ، ( أن يكون عدلا ضابطا ) لما يرويه .
وفسر العدل ( بأن يكون مسلما بالغا عاقلا ) ، فلا يقبل كافر ، ومجنون مطبق بالإجماع ، ومن تقطع جنونه ، وأثر في زمن إفاقته ، وإن لم يؤثر قبل ، قاله ابن السمعاني ، ولا صبي على الأصح .
وقيل يقبل المميز إن لم يجرب عليه الكذب .
( سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ) على ما حرر في باب الشهادات من كتب الفقه ، وتخالفهما في عدم اشتراط الحرية والذكورة ، قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، وقال : وأشهدوا ذوي عدل منكم .
وفي الحديث : لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلوا شهادته ، رواه البيهقي في " المدخل " [ ص: 353 ] من حديث مرفوعا ، وموقوفا . ابن عباس
وروي أيضا من طرق ، عن الشعبي ، عن ابن عمر عمر ، قال : كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة .
وروى وغيره ، عن الشافعي ، قال : سألت يحيى بن سعيد ابنا لعبد الله بن عمر ، عن مسألة ، فلم يقل فيها شيئا ، فقيل له : إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم ، فقال : أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول بما ليس لي فيه علم ، أخبر عن غير ثقة .
قال : وقال الشافعي سعد بن إبراهيم : لا يحدث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الثقات ، أسنده مسلم في مقدمة الصحيح .
وأسند عن : إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم . ابن سيرين
وروى البيهقي ، عن النخعي قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه ، نظروا إلى سمته ، وإلى صلاته ، وإلى حاله ، ثم يأخذون عنه .
وفسر الضبط بأن يكون ( متيقظا ) غير مغفل ، ( حافظا إن حدث من حفظه ، ضابطا لكتابه ) من التبديل والتغيير ( إن حدث منه ) ، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون ( عالما بما يحيل المعنى إن روى به ) .