[ ص: 532 ] الرابع : لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف ، بل يتعين اللفظ الذي سمعه ، فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول ، لا تجوز إلا بلفظه ، وجوز بعضهـم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يجوز فيه ، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف : يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى . إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها ، خبيرا بما يحيل معانيها
وهذا في غير المصنفات ، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه . وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه : أو كما قال أو نحوه ، أو شبهه ، أو ما أشبه هذا من الألفاظ .
وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان .