[ ص: 397 ] 5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
النهي عن - حديث يبيح أكل لحوم الخيل - طريق أخرى عند أكل لحوم الخيل - بعض من أجاز يرى أن الحكم الأول منسوخا - كيف يروا الرخصة - رأي آخرين ممن يرى جواز الأكل - سبب التحريم - حديث البخاري لخالد ورد في قصة مخصوصة .
روى عن بقية بن الوليد ، ثور بن زيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : خالد بن الوليد ، . لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير
هذا حديث شامي المخرج ، وقد روي من غير وجه ، وذهب بعضهم إلى ظاهر الحديث ، وخالفهم أكثر أهل العلم ، ولم يروا بأكل لحم الخيل بأسا ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
[ ص: 398 ] أخبرنا أبو الفرج عبد الحميد بن إسماعيل بن أحمد ، أخبرنا أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله ، أبو طاهر الحسين بن علي ، أخبرنا أحمد بن محمد ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن شعيب ، قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : . أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا إسحاق بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، حدثنا عن الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن عمرو بن دينار ، جابر ، وعن أبي الزبير ، عن جابر ، وعن عن ابن أبي نجيح ، عطاء ، عن جابر ، قال : خيبر لحوم الخيل ، ونهى عن لحوم الحمر . أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم
رواه عن حماد بن زيد ، عمرو ، وعن محمد بن علي ، عن جابر ، وهو الأولى .
وذهب نفر ممن أجاز الأكل إلى أن الحكم الأول منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث :
منها : ما رواه عن يعقوب الدورقي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن قال : جابر بن عبد الله ، . رخص لنا في أكل لحوم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهينا عن أكل لحوم الحمر الأهلية
[ ص: 399 ] وفي حديث أخبرناه حماد بن زيد ، عبد الرزاق بن إسماعيل ، أخبرنا عبد الرحمن بن حمد بن الحسن ، أخبرنا القاضي أحمد بن الحسين ، أخبرنا أحمد بن محمد ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن شعيب ، قتيبة ، حدثنا حماد ، عن عمرو ، وعن محمد بن علي ، عن جابر قال : خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في الخيل . نهى ( وذكر ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم
قالوا : والرخصة تستدعي سابقة منع ، وكذلك لفظ الإذن .
قالوا : ولو لم يرد لفظ الرخصة والإذن لكان يمكن أن يقال : القطع بنسخ أحد الحكمين متعذر ؛ لاستبهام التاريخ في الجانبين ، وإذ ورد لفظ الإذن تبين أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة ، فيتعين المصير إليها .
وقال آخرون ممن ذهب إلى جواز الأكل : الاعتماد على الأحاديث التي تدل على جواز الأكل ؛ لثبوتها وكثرة رواتها :
ومنها : ما رواه أبو معاوية ، عن عن امرأته هشام بن عروة ، فاطمة بنت المنذر ، عن أنها قالت : أسماء بنت أبي بكر . نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه
هذا حديث ثابت مخرج في الصحيح ، وفي رواية أخرى قالت : . أكلنا لحم فرس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره
قالوا : وأما حديث فإنه ورد في قصة معينة ، وليس هو مطلقا دالا على الحظر بعمومه ليكون الحكم الثاني رافعا للحكم الأول ، بل سبب تحريمه مغاير تحريم الحمار الإنسي والبغل ؛ لأن تحريم البغال والحمر ذاتي فكان مستمرا على التأبيد ، وتحريم أكل الخيل كان إضافيا ، [ ص: 400 ] فزال لزوال سببه ، وذلك إنما خالد بن الوليد ، خيبر ؛ لأنهم تسارعوا في طبخها قبل أن تخمس ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور تشديدا عليهم ، وإنكارا لصنيعهم ، ولذلك أمر بكسر القدور أولا ، ثم تركها . نهى عن أكل لحوم الخيل يوم
وروينا نحو هذا المعنى عن فلما رأوا إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير - اعتقدوا أن سبب التحريم في الكل واحد ، حتى نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عبد الله بن أبي أوفى ، فحينئذ فهموا أن سبب التحريم مختلف ، وأن الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأبيد ، وأن الخيل إنما نهي عن تناول ما لم يخمس - كما ذكرناه - فيكون قوله رخص وأذن دفعا لهذه الشبهة . إن الله - عز وجل - ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ؛ فإنها رجس
والذي يدل على أن حديث خالد ورد في قصة مخصوصة ، ما أخبرنا أخبرنا أبو العلاء الحافظ ، أخبرنا جعفر بن عبد الواحد بن محمد ، أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي ، حدثنا سليمان بن أحمد ، إبراهيم بن محمد بن عوف الحمصي ، حدثنا حدثنا عمرو بن عثمان ، محمد بن حرب ، عن أبي سلمة سليمان بن سليم ، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب ، عن أبيه ، عن جده ، عن قال : خالد بن الوليد ، خيبر ، فأتت اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكوا إليه أن الناس أسرعوا في حظائرهم ، فبعثني رسول الله فناديت الناس ، أن الصلاة جامعة ، ولا يدخل الجنة إلا مسلم ، فلما اجتمع الناس ، قام رسول الله فقال : ما بال اليهود شكوا أنكم أسرعتم في حظائرهم ؟ ألا لا تحل أموال المعاهدين بغير حقها ، وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها ، وكل ذي ناب من السبع ، وكل ذي مخلب من الطير . غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -