[ ص: 477 ] باب ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف
حديث سلمة بن المحبق - قضاء في هذه المسألة - قول لنعمان بن بشير - قول لأكثر أهل العلم - ذهب نفر من أهل العلم إلى نسخ حديث البخاري سلمة .
قرئ على أبي طاهر روح بن أبي الفرج وأنا أسمع ، أخبرنا أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي ، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه ، حدثنا سليمان بن أحمد ، عبدان بن أحمد ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا حدثنا بكر بن بكار ، شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن جون ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كانت طاوعته فهي جاريته ، وعليه مثلها رجل وقع على جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها . في
وأخبرني أبو العلاء البصري ، عن أبي سعد محمد بن سندة الفقيه ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا موسى بن هارون ، داود بن عمر الضبي ، حدثنا عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت عمرو بن دينار عن الحسن بن أبي الحسن ، سلمة بن ربيعة بن المحبق ، قال : ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها . سمعت
كذا رواه عمرو بن الحسن عن سلمة ، لم يذكر بينهما أحدا .
[ ص: 478 ] وقد اختلف على قتادة فيه :
فبعضهم قال : عنه ، عن الحسن ، عن جون ، عن سلمة ، كما ذكرنا ، وبعضهم رواه عنه ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، وفي الحديث كلام غير هذا .
أخبرني محمد بن عمر الحافظ ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل ، أبان ، حدثنا قتادة ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم : عبد الرحمن بن جبير وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى وهو أمير النعمان بن بشير ، الكوفة ، قال : لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة . أن رجلا يقال له :
قال قتادة : كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا .
قال : أنا أتقي هذا الحديث ، رواه عنه البخاري وقد اختلف أهل العلم فيمن أبو عيسى الترمذي ، وهو يعلم ذلك . وطئ جارية امرأته
فقال أكثر أهل العلم : عليه الرجم ، روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وأهل مكة ، وقتادة وبعض البصريين ، ومالك وأكثر أهل المدينة ، وأصحابه ، والشافعي وأحمد وإسحاق .
وذهبت طائفة إلى أنه يجلد ولا يرجم ، وبه قال الزهري . والأوزاعي
وقال أصحاب الرأي : من أقر بأنه زنا بجارية امرأته يحد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحد .
وروى عن أنه قال : إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد . سفيان الثوري
وقال بعض أهل العلم في تخريج حديث النعمان : إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع في شبهة الوطء فدرئ عنه الرجم ، وإذا درأنا عنه الرجم [ ص: 479 ] وجب عليه التعزير ؛ لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر أحد في الجهل به .
وأما حديث سلمة ؛ فقد ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قبل نزول الحدود .
أخبرنا محمد بن أحمد بن الفرج ، أخبرنا عبد القادر بن محمد ، أخبرنا الحسن بن علي ، أخبرنا عمر بن علي الزيات ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ، حدثنا حدثنا خالد بن الحارث ، أشعث قال : كان الحسن يأبى إلا حديث سلمة بن المحبق يأبى غيره ، يعني حديث سلمة في رجل وقع على جارية امرأته ، قال الأشعث : بلغني أن هذا قبل نزول الحدود . وقال أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ، حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى ، حدثني أبي ، عن معاذ بن هشام ، مطر ، عن أن عطاء الخراساني ، قال في الرجل يقع على وليدة امرأته : أن عليه الشرورى قال : فلم يتابعه عبد الله بن مسعود علي - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال علي : إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قبل الحدود ، وإنما هو حلال وحرام ، فعليه الرجم .