الوجه السادس والأربعون : أن يكون أحد الحديثين يدل على الحظر ، والآخر على الإباحة ، ؟ اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : لا يرجح بهذا ؛ لأن تحريم المباح كإباحة المحظور ، فلا يكون لأحدهما على الآخر رجحان ، ومنهم من قال : يرجح بذلك ؛ لأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر غلب جانب الحظر ، كما في المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه ، وكاجتماع زكاة المسلم والوثني في الشاة ، ولأن الإثم حاصل في فعل المحظور ، ولا إثم في ترك المباح ، فكان الترك أولى . فهل يقدم الحظر على الإباحة أم لا