الوجه الثامن والأربعون : فقد اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : لا يرجح أحدهما على الآخر ؛ لأن كل واحد منهما حكم شرعي ، ولا تؤثر الشبهة في ثبوته شرعا ، كما يثبت الحد بخبر الواحد ، والقياس مع وجود الشبهة ، ومنهم من قال : يقدم المسقط على الموجب لقوله - عليه السلام - : إذا تعارض خبران في الحدود وأحدهما يكون مسقطا والآخر موجبا ، . ادرءوا الحدود ما استطعتم