الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 554 ] فصل

                                                                                                        ( وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك ) لما فيه من الإضرار بالأب ( إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه ) ; لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا . قال عليه الصلاة والسلام : { من تأهل ببلدة فهو منهم }ولهذا يصير الحربي به ذميا . وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها ، وقد كان التزوج فيه أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك وهذه رواية كتاب الطلاق ، وقد ذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك ; لأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكان ، ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد . وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا ، وهذا أصح . والحاصل : أنه لا بد من الأمرين جميعا : الوطن ووجود النكاح ، وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت ، أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده [ ص: 555 ] ويبيت في بيته فلا بأس به وكذا الجواب في القريتين ، ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به ; لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر وليس فيه ضرر بالأب ، وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        فصل الحديث الخامس : قال عليه السلام : { من تأهل ببلدة فهو منهم }; قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مسنده " حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه { أن عثمان صلى بمنى أربعا ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تأهل في بلدة فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم ، وإني [ ص: 555 ] تأهلت منذ قدمت مكة }انتهى .

                                                                                                        ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " كذلك ، ولفظه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله ، وإنما أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتها ، }انتهى .

                                                                                                        ورواه أحمد في " مسنده " ، ولفظه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم }انتهى . وذكره البيهقي في " المعرفة في باب صلاة المسافر " ، ولم يصل سنده به ، ثم قال : هذا حديث منقطع ، وعكرمة الأزدي ضعيف انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية