الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها قال : ( وإذا ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة ) لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها ، فلا يصدق إلا بحجة ( فإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء ، فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما ) ; لأن النكول حجة في حقه خاصة فيعاملان على زعمهما .

                                                                                                        قال رضي الله عنه : ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه وإليه أشار من بعد ( وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه ) ; لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر ( وإن قال أصابني إلى موضع كذا ، فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة ) ; لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار البيع على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقدم ( ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه ) لأنه دعوى الغبن ; ولا معتبر به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي ( إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ) ; لأن تصرفه مقيد بالعدل ( ولو اقتسما دارا وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة ، وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة ) لما قلنا ( وإن أقاما البينة يؤخذ ببينة المدعي ) ; لأنه خارج وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد ( وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا ، وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه ) لما بينا ( وإن قامت لأحدهما بينة قضى له وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا ) كما في [ ص: 17 ] البيع .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية