الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 521 - 522 ] ( والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام { كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج للمصلى }ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ، وذلك بالتقديم ( فإن قدموها على يوم الفطر جاز ) ; لأنه أدى بعد تقرر السبب ، فأشبه التعجيل في الزكاة ، ولا تفضيل بين مدة ومدة هو الصحيح ، وقيل : يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان ، وقيل في العشر الأخير ( وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط ، وكان عليهم إخراجها ) ; لأن وجه القربة فيها معقول ، فلا يتقدر وقت الأداء فيها ، بخلاف الأضحية ، والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثامن : روي عن النبي عليه السلام أنه { كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج } ، قلت : رواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه " علوم الحديث " [ وهو مجلد كامل في " باب الأحاديث التي انفرد بزيادة فيها راو واحد " ] فقال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم السمهري ثنا نصر بن حماد ثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر ، قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو عبد : صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من قمح ، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى ، ويقول : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم }. انتهى .

                                                                                                        [ ص: 523 ] ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة }. انتهى .

                                                                                                        وزاد الدارقطني فيه : وأن عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم ، أو يومين .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، والدارقطني في " سننه " عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس ، قال : من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ، ولا يخرج حتى يطعم . انتهى .

                                                                                                        الحديث التاسع : قال عليه السلام : { أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم } ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، وقال : أغنوهم في هذا اليوم }. انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بأبي معشر نجيح ، ولفظه : وقال : { أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم } ، وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، ومشاه هو ، وقال : مع ضعفه يكتب حديثه . انتهى ، وتقدم هذا الحديث عند الحاكم في " علوم الحديث " بزيادة فيه ، ولم يعله الشيخ في " الإمام " إلا بأبي معشر ، قال : قال البخاري : منكر الحديث . انتهى أعني حديث الدارقطني .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قال : وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده ، قالوا : فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال ، وأن يخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد : صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو مدان من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال : { أغنوهم يعني المساكين عن الطواف هذا اليوم }. انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية