الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا طلب بعضهم قسم البناء والساحة معا ; فإن كان يصير لكل واحد من الساحة ما ينتفع به في مدخله ومخرجه ومربط دابته وغير ذلك أجيب ; وإن كان يصير لأقلهم نصيبا ما لا ينتفع به إلا في دخوله وخروجه فقط : قسم [ ص: 204 ] البناء وحده وتركت الساحة لانتفاعهم نفيا للضرر ، وينتفع الأقل مثل الأكثر نصيبا سكن أم لا ، ولهم منع من يبني في الساحة منهم لئلا يضيق على غيره . قال صاحب المقدمات : إذا احتملت ساحة الدار وبيوتها القسم قسمت كلها قسما واحدا ، وجعل لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة وعدل ذلك بالقيمة ، ثم أسهم عليها ; وإن احتملت البيوت فقط قسمت وأقرت الساحة يتفرقون بها كالفناء ، إلا أن يتفقوا على قسمها ; وإن احتملت الساحة فقط ، فاللائق بمذهب ابن القاسم : لا تقسم إلا بالتراضي لأن جمعها في القرعة يخرج سهم بعضهم في البيوت ، والآخر في الساحة وهو ممتنع كالصنفين ، وقال ابن حبيب : يضمان ; وإن وقع سهم أحدهما في البيوت فقط لأنهما كالشيء الواحد ، قال : وهو بعيد لأن فيه جمع الصنفين إلا أن يريد مع تراضيهم فيتخرج على مذهب أشهب في جمعهما ، وعلى قول ابن القاسم في مسألة النخلة والزيتونة ، وقيل : إن الساحة لا تقسم ; وإن صار لكل واحد ما ينتفع به . قاله مطرف ، وتأول قول مالك على ساحة البناء أو على ساحة الدار إذا بنوها وقسموا البيوت ، وقال سحنون : إن كان على البيوت حجر لم تقسم الساحة وإلا قسمت ، فجعلها إذا كانت للبيوت حجرا كالفناء لا يقسم إلا بالتراضي ، والأفنية تنقسم إلى ما يكون أمام دور القوم إلى جانب الطريق فلا يقسم ; وإن اجتمعوا على قسمه لحق عامة الناس فيه عند الزحام وغيره ; فإن قسم رد القسم . وقال أصبغ يمنع ابتداء ولا ينقض ; لأن حق المالك أقوى ، وإلى ما يكون بين دور القوم فيجوز قسمه بالتراضي . قال ابن القاسم : على ما تراضوا عليه كالبيع ، وعن مالك : على حال منازلهم ; فإن امتنع بعضهم لم يحكم بالقسم . وقد اختلفوا في الأنادر والمسارح هل تقسم أم لا ؟ وهي كالفناء بين دور القوم ، وفي النوادر : تقسم الساحة الواسعة إن أرادوا أن يتخذوا حجرا على بيوتهم ; وإنما لا تقسم العرصة التي لبيوتها حجر فتبقى مرفقا ، قال أشهب : تترك إن ضاقت [ ص: 205 ] بالقسم ، وإذا كانت واسعة فأراد أحدهم بيع نصيبه ، ليس له ذلك إلا مع نصيبه من البيوت ، أو بإذن الشركاء متى اجتمعوا على قسم العرصة الواسعة أو الضيقة قبل القسم أو بعده . قال محمد : يجوز ، وإن ضاق البنيان عن القسم واتسعت الساحة قسما بالاجتهاد ، وليس على أن تقع السهام كلها في البنيان إن ضاق عنها ، لكن يجتهد فتضم الساحة حصصا منها ; وإن حمل البنيان وضاقت الساحة قسم البنيان وتركت مرفقا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية