الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الأدب الخامس عشر : في أمور متقدمة يحتاجها . في الجواهر : يجعل من يثق به يخبره بما يقول الناس فيه من أخلاقه وينكرون عليه فينظر فيه ويستدركه بما يليق ، وفي النوادر : يتعين على جليس القاضي إذا أنكر أمرا أن لا يؤخره ، بل في الحال يخبره به ليتوب ، وإذا احتاج إلى كشف وجه المرأة كشف بين يدي العدول من أصحابه ، وأمر بنحي الخصوم ومن على رأسه إن كان أمنه ، ويجعل للنصارى يوما أو وقتا يجلس لهم فيه في غير المسجد ، قال سحنون : والغرباء وأهل المصر سواء ، إلا أن يرى غير ذلك في الغرباء مما لا يضر بأهل المصر ، وله أن يجعل للغرباء وقتا يخصهم ، فإن كثروا فلا يبدأ بهم كل يوم بل يجعل لهؤلاء دعوة ولهؤلاء دعوة ، ثم يبدأ بطائفة أول يوم ، ثم يميل لأهل المصر حتى يقوم ، ثم يبدأ في اليوم الثاني بباقيهم ، ثم يميل إلى أهل المصر ، يفعل ذلك حتى تنقضي تلك الدعوة ، فإن خاصم فيما سوى ذلك من لم يكن كتب اسمه في الدعوة خير في إثباته في أول من يدعو أو وسطه أو آخره ، أو تركه حتى ينقضي جميع من كتب في الدعوة باجتهاده ، وليس من يخاف فوات أمره كغيره ، قال مطرف وعبد الملك : شأن القضاة تقديم الغرباء ، قالا : ليس من فعل القضاة أن يجعل لنفسه يوما في الجمعة لا يقضي فيه ، بل ينظر لنفسه في كل الأيام في دنياه وحوائجه ، قال سحنون : لا ينبغي أن يكتب خصم كل من جاءه إلا بلطخ من شهادة أو سماع ، فلعله يشخص الرجل البعيد ولا شيء له عنده ، أو يدعي بشيء وليس فيعطيه إياه ولا يرتفع ، قال أصبغ : لا يكتب في دفع خصم إلا العدل ، [ ص: 85 ] فيقول له : مرهما بالتناصف ، فإن امتنعا فارفعهما إن كان للمدعي وجه لمطالبته ، وخصمه لدد ، وإلا ترفعه ، وهذا في المكان القريب ، ويكتب في البعيد إلى من يرضاه من أهل العلم ، ويسمع البينة ، واكتب إلي بما صح عندك ، فإذا كتب بما صح عنده فله أن يأمره بإنفاذ الحكم بينهما أو بحملهما إليه فينفذه بينهما ، ولا يرفع البينة ، فإن عدم ثم من يكاتب يعرفه القاضي ، وذكر للقاضي أن ثم من يصلح ، فليأته بمن يعرفه ، فإن ثبت عنده الأهلية كتب وإلا كتب إلى عامل البلد إن وثق به فإن تعذر ذلك كتب للمطلوب : إن فلانا ذكر فلانا فتناصفا ، وإلا فاقدم معه ، فإن قدم وإلا نفذ من يقدمه إن قرب المكان ، قال ابن عبد الحكم : إن كان في المصر أو قريبا منه ، أعطي الطالب طابعا أو رسولا ، أو بعيدا أمر بحمله إلا أن يشهد عليه شاهد ، أو شاهدان ، فيكتب حينئذ إلى أمنائه : إما أن ينصفه وإلا يرتفع معه ، وله أن يأتي في البر والبحر ما لم يرد إلا التطويل ، ومتى كان في الحكومة إشكال فلا بأس أن يأمرهما بالصلح ، وإذا أقر المطلوب بشيء أمر الطالب أن يشهد عليه لئلا ينكر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية