الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة السادسة : إذا شهدا بألف أنها لفلان ، وآخران : أنها وصية لغيره قال ابن القاسم : يقضى بأعدلهما ، فإن استويا قسم بينهما بعد أيمانهما ، وإن نكل أحدهما قضي بها للآخر ، وإن نكلا وقالا : لا علم لنا ، والشهود من الورثة ، دفع كل وارث منهم ما يصيبه مما شهد به لمن شهد له ، فلو ترك ألفين وأربعمائة وثمانية من الولد ، فيشهد منهم اثنان لك بألف ، وقال آخران : بل هي وصية لغيرك ، دفع شاهد الوصية للموصى له ثلث ما يجب لهما : مائتي دينار ، لأنه يجب لكل واحد منهما ثلاثمائة ، ودفع اللذان شهدا بالدين لك ربع ما يجب لهما : مائة دينار وخمسون ، وخمسة وسبعون من نصيب كل واحد ، لأنه يجب لكل واحد ثلاثمائة ، ولم يجب على غيرهم شيء لعدم ثبوت الشهادة بالتعارض ، قال ابن دحون : إن لم يحمل الثلث الألف بطلت شهادة الذين شهدوا أنها وصية ودفعت في الدين ، لأن شهود الوصية يحوزوا لأنفسهما ؛ لأن ما لم يحمل الثلث منها يكون على قولهما ميراثا ، قال : وهو كما قال إذا تقدمت الشهادة بالدين ، أما إن تأخرت أو كان معا ، فلا تهمة ، وعلى ما روي عن مالك في إعمال الشهادتين معا ، حمل الثلث الألف أم لا ، فيقضى بها من رأس المال للذي شهد له بأنها دين وبها من ثلث بقية المال للمشهود له بالوصية إن حملها الثلث ، أو ما حمله ، ولو كان المشهود له واحدا بالدين ، [ ص: 188 ] والوصية لأخذها بشهادتهما حملها الثلث أم لا ، على القول بأن الشهادة تلفق إذا اتفقت فيما يوجبه الحكم ، وإن اختلف اللفظ والمعنى ، وإلا فعلى القول بعدم التلفيق فلا ، وكذلك يتخرج إذا شهد اثنان أحدهما بأنها دين والآخر بأنها وصية ، على خلاف في تلفيق الشهادة ، فعلى القول بأنها تلفيق ، تكون له الألف بشهادتهما إن حملها الثلث بغير يمين . وإن لم يحملها الثلث خير المشهود بين أخذ ما حمله الثلث من الألف دون يمين ، أو حلف مع شهوده أنها دين وأخذ جميعها ، وعلى القول بعدم التلفيق ، لا بد من اليمين ، ويحلف مع أيهما شاء ويأخذ ما وجب له بشهادته .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية