المسألة الرابعة عشرة : قال مالك : إذا سألت بعد إسجال الحكم القدح في البينة ، جاز إذا رأى القاضي لذلك وجها ، كقولك : ما سكت إلا جهالة فأعلمني بهم عدول ، ونحو ، وكذلك لك بعد عزل القاضي أو موته ذلك ، ولو لم يكن ذلك للثاني ; لأنه لا ينقض قضاء غيره ، وقيل : يمكنه كما يمكنه الأول ، وقيل : لا يمكنه الأول ولا الثاني ; لأنه حكم وأنفذ وانبرم ، فيحصل ثلاثة أقوال : يمكنه ومن بعده ، لا هو ولا من بعده ، يمكنه هو دون من بعده ، وهذا في المطلوب ، وفي الطالب رابع ، قال عبد الملك : إن عجز أول قيامه قبل أن يجب على المطلوب عمل ، وبين أن لا يجب ، وهذا الخلاف كله إنما هو إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز ، وأما إذا عجزه بعد التلوم والإعذار ، وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه بعد ذلك ما يأتي به من حجة ؛ لأن قوله قد ردمها نفوذ الحكام .