الطــرف الثاني : في الحدود ،
في الجواهر : إذا ردت الشهادة وحدوا [ . . . ] القاتل [ . . . ] اعتفوا بتعمد [ . . . ] حدوا ، وهل يقتلون أو يأخذ الدية من أموالهم ، قولان رجعوا قبل الحكم لأشهب ، وقال ابن القاسم : [ . . . ] المباشرة ، وإن لم يتعمدوا فالدية على عواقلهم .
فـرع
في الجواهــر : ، حدوا لأنهم قذفة ، أو بعد إقامة الحد ، حد الرابع بغير خلاف لاعترافه بالقذف ، وهل يحد الباقون لأن الزنا لم يثبت بأربعة أم لا لنفوذ الحكم بشهادتهم ولم يكذبوا أنفسهم ؟ شهدوا على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل الحكم
فـرع
قال : لو لم يحد الباقون لبقاء النصاب ، كانوا ستة فرجع اثنان ولابن القاسم في حد الرابع قولان ; لأنهم قذفة شهد بصدقهم أربعة ، أو هم مكذبون لأربعة ، قال الإمام أبو عبد الله : التحقيق إن قال الراجعان : كذبنا ومن شهد ، حدا . أو قالا : لا نعتقد كذب من شهد معنا ، بل الغالب صدقهم لعدالتهم لم يحدا .
[ ص: 302 ] فـرع
قال : إذا ، ففي الموازية : يحد الراجعان ويغرمان ربع الدية لعدم النصاب ، ولا غرامة على العبد لأنه لم يرجع ، ويحد لعدم النصاب وهو قاذف ، ولا حد على الثلاثة ولا غرامة ، ولو كان الأربعة أحدهم عبد ، حدوا كلهم ، قال الإمام انكشف بعد رجوع الاثنين أن أحد الأربعة عبد أبو عبد الله : والفرق بين هذا وبين الأربعة الأحرار يرجع أحدهم لا يحد الباقي : أن الراجع أهل الشهادة ، فقد انعقد النصاب في حق أصحابه ، وسقطت عدالته برجوعه ، فلا يقبل قوله عليهم ، والعبد ليس أهلا فلم ينعقد النصاب .
فـرع
قال : لو لزمه غرم ربع الدية يدخل فيه معه من سبق بالرجوع قلوا أو كثروا ، ويحد كل واحد منهم رجعوا معا أو مفترقين ، فإن رجع آخر أيضا لزمه ربع الدية ، يشاركه فيه كل من رجع قبله ، ويشاركهم فيما غرموا قبله ، فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم ، فإن رجع آخر أيضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله ، وشاركهم فيما غرموا قبل ، فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم ، فإن رجع آخر لريبة رجع ثلاثة أرباع الدية . رجع اثنان بعد إقامة الحد
فـرع
قال : إذا : قال رجع أحد الستة بعد فمع المشهود عليه في الرجم وتمادى الرجم ، فأوضح موضحة ، فرجع ثان ورجع ثالث بعد الموت محمد : لو لم يرجع الثالث ما كان على من تقدم من رجوعه شيء ، وعلى الأول سدس دية العين ، [ ص: 303 ] وعلى الثاني مثل ذلك ، وخمس دية الموضحة ، وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ، وقيل : مضافا إلى الخمس والسدس المتقدمين ، والأول أصح .
فـرع
قال : إذا ، فرجع الجميع : قال شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان ابن القاسم : يختص غرم الدية بالأربعة ; لأنهم سبب الحد ولو شاءوا لم يشهدوا ، وقال أشهب : الدية على جميعهم بمركب السلب منهم ، وإذا فـرعنا على هذا قال أشهب : يقسم أسداسا ; لأن السلب من جميعهم ، وقال محمد : على كل فريق نصفها ، فعلى كل واحد من الأربعة ربعها ، وعلى كل واحد من الأربعة الآخران ، كانوا أربعة ثمنها ; لأن العدد ليس مقصودا ، وإنما القصد إثبات الوضعين : الزنى والإحصان .
فـرع
قال : إذا : قال أكذبا أنفسهما بعد حد القذف : لا غرم في ذلك بل الأدب ، وكذلك رجوعهما بعد قصاص الضرب أو اللطم لأنهما لم يتلفا مالا . سحنون
فـرع
قال : إذا ، مكنت ، فإن أقمتها قضي عليهما بالمال ، وإن إقامتهما على [ . . . ] غرم نصف المال ، وقال طلبت إقامة البينة عليهما أنهما شهدا بالزور : تحلفهما أنهما ما رجعا إذا اتجه [ . . . ] وجب اليمين ، وقال سحنون : ليس لك تحليفهما . ابن عبد الحكم
فـرع
قال : لو رجعا عن الرجوع و [ . . . ] قضى [ . . . ] قضى الراجع ; لأن الرجوع ليس شهادة ، بل إقرار بما أتلف بالشهادة ، قاله ابن القاسم .
[ ص: 304 ] فـرع
قال : إذا : ففي الكتاب : يغرم الشهود الدية من أموالهم ، وجعلها اطلع بعد الرجم على أنه مجبوب أشهب على عاقلة الإمام ، قال ابن يونس : إذا : قال أقامت شاهدين أن زوجها رماها بالزنى ، فأمر القاضي باللعان وفرق ، ثم تبين أن أحدهما عبد أو محدود : تردها لزوجها ، ولا يكون قول الزوج : أشهد بالله إني لمن الصادقين ، إقرارا لأنه مقر خوف الضرب ، ولو علم الزوجان كذبهما والتعنا خوفا ، فهي حلال له بينه وبين الله تعالى ، ويكره له ذلك ليلا يعد زانيا فتهتك حرمته ، ويضيع نسبه إن حملت ، وليلا يرجم ، ويحرم عليه نكاح أختها وسائر أحكام النكاح باقية ، وإن لم تعلم هي إلا ظاهر الأمر أبيح لها ، ولو رماها الزوج بالزنى وهي تعلم كذبه ، وحرمها على الحاكم باللعان ، فلا يحرم عليها هي النكاح ; لأن الزوج راض بحكم السلطان . سحنون
فـرع
قال المازري : إذا فقد أبطل رجوعه نصف الإحصان ، ورفع حجة الزنى فعليه من الغرابة مثل ذلك ، ولو شهدا وزكاهما اثنان وأمضاهما الحاكم ، فرجع المزكيان فلا غرابة على المزكيين ، قال شهد أربعة على الزنى ، واثنان منهم على الإحصان ، ورجع أحد اللذين شهدا بالإحصان مع الزنى : لثبوت الحق بعين المزكيين ، ولو شاء الشاهدان بالحق ما شهدا ، قال سحنون المازري : وهذا ينقض أصل شهود الإحصان والزنى ، ونفرق بأن شهود الإحصان أثبتوا عيبا مؤثرا في الرجم بخلاف المزكي إنما أثبته مؤثرا في قبول القول ، فبعد عن الجناية في المسألتين اختلاف عندنا وعند ( ش ) قال : ويلحق بهذا الأسلوب من غرابة تزكية من شاهدين ، قال : إذا سحنون ، غرم الاثنان قيمته للسيد ; لأنهما حالا بينه وبينه حتى تلف ، ويغرم [ ص: 305 ] الأربعة ديته لورثته الأحرار ; لأن حريته ثبتت بالحكم الذي لا ينتقض بالرجوع ، فلم يستحق السيد قيمته ، فإن لم يكن له وارث فإنما للسيد القيمة إن غرمها شهود العتق رجعوا بها على شهود الزنى ; لأنهم أتلفوا عينه ، أو غرمها شهود الزنى لم يرجعوا على شهود العتق ; لأنهم المتلفون ، فإن السيد كان معترفا بعتقه ، ولم يرثه سواه لأخذ الدية بحكم الولاء . شهد اثنان بأنه أعتق عبده وأربعة عليه بالزنى فرجم ، ثم رجع الستة
فـرع
في النوادر : ولو ; لا حد عليهم ولا غرم ; لأن الفريق الآخر لو انفرد لرجم به . فإن رجع واحد من الأربعة الباقية حد وحد الراجعون قبله لإقرارهم بقذف من لم يزن ، وعليهم ربع الدية أخماسا ونفذ الحكم حتى لو قذفه أحد لم يحد بل يؤدب لأدائه له إلا الراجعون متى قذفوا حدوا لإقرارهم أنهم حدوا بغير حق ، ولو رجع من كل أربعة واحد لكان عليهما ربع الدية والحد لعدم النصاب في كل امرأة ، فلو رجع اثنان من كل طبقة فعليهم نصف الدية أرباعا مع الحد ، ولو رجع من كل فريق ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباع الدية بين الستة مع الحد ، ولو رجع الثمانية فعليهم الدية وحد القذف ، ولو رجع ثلاثة [ . . . ] وواحد من الفريق الآخر فعليهم ربع الدية [ . . ] . شهد ثمانية عليه بالزنى والإحصان ، كل أربعة على زنى على حدة ، بامرأة على حدة ، فرجع أحد الأربعتين بعد الرجم
[ ص: 306 ] [ ص: 307 ] فـرع
قال : إذا ; لم يضمن الراجعان عن الزنى لنعا يتم به العتق وإن كان للمرجوم وارث بست فله نصف الدية على الراجعين على الزنى ; لأنهما أتلفاه ويحدان للقذف لإقرارهما أنه حد بغير حق فإن وته سيده فقد أقر له بنصف الدية لاعترافهما بالحرية ، وإن اعترف السيد بالعتق [ . . . ] نصف الدية ، وإن بقي على جحوده غرما له نصف القيمة إلا أن يزيد على نصف الدية . شهد أربعة بعتقه وزناه بعد عتقه محصنا فرجع اثنان عن الزنى ، واثنان عن الزنى ، وذلك بعد الرجم
فـرع
قال : وإن غرما نصف الدية إليه والمائة ، وإن رجع أحدهما غرم نصف ذلك . شهدا عليه بسرقة مائة دينار فقطع وأغرم المائة ، ثم رجعا
فـرع
قال : إذا وجد أحد الأربعة بعد الرجم عبدا حدوا كلهم للقذف ، وعلى العبد نصف حد ، قال ابن القاسم : إن علم الشهود أنه عبد فعليهم الدية في أموالهم ، وإن لم يعلموا فعلى عاقلة الإمام ولا شيء على العبد في الوجهين ، أما إن وجد أحدهم مسخوطا : فقال ابن القاسم : ينقض الحكم كما لو كان عبدا أو ذميا ، ويحد هو ومن تبعه من مسلم ، أو حد حد القذف ، قال أشهب : لا يرد الحكم في المسخوط ، ولا يضرب هو ولا من معه ، وينقض في العبد والذمي .