الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وتكتب في إجارة أرض سوقية نشأها : استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع القطعة الأرض الأسود المتحللة بالأعشاب التي ذكرها فيه ، ومساحتها كذا بالقصبة الحاكمية الجارية هذه الأرض في يده وعقد إجارته أو في يده وماله ، وجميع البئر المعينة الساقية المركبة عليها المكملة العدة بالموضع الفلاني ، وصفة الأعشاب : النخل والكرم والتين وغير ذلك ، وتحدد ذلك كله [ ص: 378 ] خلا الأعشاب ، وموضع مغارسها ، فإنها خارجة عن حكم هذه الإجارة لمدة كذا ، وتكمل العقد .

                                                                                                                فائدة : حيث وقع في الوكالات وغيرها : حسبما فوض إليه ، فهو بتحريك السين ، فإنه معناه المقدار ، أي : هذا التصرف مقدر بقدر ذلك التفويض ، ما يحسب المقدار ، والحسب المآثر الجميلة ، وهو المذكور مع النسب ؛ لأن الحسيب يعد ما أثره ، فهو من الحساب ، وبتسكين السين : الكافي . حسبنا الله أي كافينا ، فلا يغلط في ذلك .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                نقل ابن العطار إجارة الرحى بالطعام ، ومعصرة الزيت بالزيت ، والملاحة بالملح ، وقال : ليس الملح يخرج منها وإنما يتولد فيها بصناعة ، وجلب الماء للأحواض ، وتركه الشمس فيها حتى يملح ، وليس كالتمر المتولد في النخيل من حتلتها فإنه يطلع عولج أم لا ، ويفارق كراء الأرض بما تنبت لأنها لا تنبت الملح ، وقال ابن القاسم الموثق في وثائقه : لا يجوز كراؤها بالملح لأنها مزابنة . وقد روي الجواز في العتبية : وأخذ بها ابن العطار وذكر تعليله المتقدم ثم قال : وأبطله ابن النجار بأن الرطب لا يصير تمرا إلا بجذه وجلبه إلى الجرين وتركه فيه للشمس ، قال : وهذا هو الصحيح .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال ابن القاسم في وثائقه : يفسخ عقد الإجارة في السفينة بشرط السفر في الشتاء ، وكذلك إذا منعت الريح السير ، أو العدو أو السلطان حتى خرج وقت الركوب .

                                                                                                                [ ص: 379 ] فصـل

                                                                                                                تكتب في إجارة معلم القرآن الكريم [ . . . ] أو يوم كذا ، بأجرة مبلغها كذا حالة قبضها المستأجر المذكور أو مقسطة في سلخ كل شهر كذا من شهور السنة المذكورة ، وشرع المستأجر المذكور في تعليم الولد المذكور ، وعليه في ذلك بذل النصيحة والاجتهاد بعد أن وقف على مقدار ما استؤجر عليه .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال ابن العطار : إذا مات الصبي انفسخت الإجارة كما تنفسخ في الرضاع لتعذر البذل باختلاف الصبيان في الفهم والأخلاق والإدراك ، وتجوز الإجارة على جزء من القرآن بأجرة حالة أو مؤجلة ، وتجوز الإجارة على تعليم الصبي مشاهرة ، وإن جهلت فطنة الصبي وبلادته ، وكره مالك الإجارة أكثر من سنة في تعليم القرآن وتجوز بغير أجل ، ويمتنع ضرب الأجل إلا فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه ، ولا تجب الحذاقة إلا بشرط أو عرف جار على الأجزاء المعلومة ، وقيل : لا حذاقة إلا في جميع القرآن وهي مقدرة بغنى والد الصبي وفقره ، فإن شرطها المؤدب فلا بد من تقدير وإلا لم تجز الإجارة ، وليس للأب إخراج ابنه إذا قربت الحذاقة ، وإن أخرجه وقد قربت جدا وجبت عليه الحذاقة ، وإلا فللمؤدب الثاني وللأول منها بقدر ما علم ، وللمؤدب والإمام الغيبة في حوائجه ونفذ منيعته الجمعة ونحوها ، ولا تنقص ذلك الأجرة شيئا ، وكذلك المرض في الأيام اليسيرة ، ويحط من الأجرة بقدر مرض الصبي ، وكراهة مالك الإجارة على الفقه والشعر ونحوه معللة بأن في ذلك صحيحا وسقيما ، وجوز ابن حبيب الجواب بالشعر إذا لم يكن فيه هجات ، ولا ذكر الخمر وأيام العرب والرسائل ونحو ذلك ، قال ابن العطار : وإن غيب الصبي وليه أو شغله لم تنقص الأجرة ، وتنقص الأجرة بمرض الصبي إذا طال .

                                                                                                                [ ص: 380 ] فصـل

                                                                                                                وتكتب في إجارة الفحل للنـزو : هذا ما آجر عامل فلان فلانا لينـزي له حماره الأشهب الذي صفته كذا على حمارته السوداء أو فرسه الورد على رمكته الشهباء عشر نزوات ، ويكومها عشرة أكوام ، بكذا درهما ، على أن ينـزيه عليه شهرا أو شهرين ، أولهما كذا من سنة كذا ، وقبض فلان الفحل وصار بيده بعد معرفة ذلك والمعاقدة الشرعية .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال ابن العطار : إن ماتت الدابة دون تلك المدة من النـزوات ، فللفحل من الأجرة بقدر النـزوات التي وقعت ، وكذلك إذا انقضت بعد المدة ، وإن انقضت المدة أو النـزوات ولم تحمل استحقت الأجرة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية