[ ص: 390 ] الباب الثاني عشر
في
الحوالة
أقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده إقرارا صحيحا شرعيا : أنه أحال فلان بن فلان الفلاني المقر له باطنه فلان بن فلان بماله في ذمته من الدين المعين باطنه وهو كذا ، على حكم ما ذكر باطنه ، وذلك نظير ما لفلان المثنى باسمه المحال في ذمته فلان المبدأ باسمه المحيل من الدين الذي اعترف به عند شهوده ، وهو قدر المبلغ المحال به في القدر والجنس والصفة والاستحقاق ، حوالة صحيحة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا ، ورضي قبولا شرعيا ، ورضي بذمة المحال عليه ، تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية ، وافترقا عن تراض ، وبحكم ذلك برئت ذمة المحيل المبدأ باسمه من الدين الذي كان في ذمته وهو نظير ما أحال به في قدره وجنسه وصفته واستحقاقه براءة صحيحة شرعية ، براءة إسقاط ، قبل كل واحد منهما ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا ، وتؤرخ .