الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تفريع . في الجواهر : لليمين أربعة أحوال : الحالة الأولى : أن تكون ممكنة كما تقدم فيحلف ويستحق ، كان واحدا أو جماعة ، مؤمنا أو كافرا ، حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، فإن نكل ردت على المطلوب ، وإن حلف برئ ، فإن نكل غرم بالنكول مع الشاهد ، وهو أقوى من اليمين مع الشاهد ، لكونه من جهة المطلوب .

                                                                                                                فرع : مرتب

                                                                                                                فلو حلف المطلوب ، ثم وجد الطالب شاهدا آخر : قال ابن القاسم : لا يحكم له به ، لأن نكوله قاطع لحقه ، وفي الموازية : يحكم له ، وإذا فرعنا على الحكم فمعناه : يحلف معه ، لا أنه يضم إلى الأول ، وإذا نكل فهل يحلف المطلوب مرة أخرى لأنه لم يستفد باليمين الأولى سوى إسقاط الشاهد الأول أو يسقط حقه بغير يمين المطلوب ، لأن يمينه قد تقدمت ؟ والأول في الموازية ، والثاني لابن ميسر . الحالة الثانية : أن يتعذر كشاهد في حبس على الفقراء فيتعذر تحليفهم ، لأن كل معين منهم لا يستحق الملك فلا يحلف ، وإنما لم يحلف من يستحق الملك فهو كالثنيا في الطلاق تنتقل اليمين إلى المطلوب بجامع التعذر .

                                                                                                                الحالة الثالثة : أن يمكن في الاستقبال دون الحال ، كالصبي يمتنع يمينه حتى يبلغ [ ص: 57 ] ويحلف المطلوب الآن على المشهور لحصول التعذر الآن ، لأنه لا بد للشاهد من أثر ناجز ، فإن حلف ففي إيقاف المشهود به إذا كان معينا كدار أو عبد ، أو هو ما يخشى تلفه إن لم يوقف ، قولان مبنيان على الخلاف : هل الحكم مستند إلى الشاهد ، واليمين مقوية فيوقف المطلوب ، أو ليس مستندا إليه فلا يوقف لعدم السبب ؟ وإذا نكل المطلوب أخذ المشهود به منه ، وفي أخذه تمليكه أو إيقافه ، الأول في الموازية والثاني في الواضحة . ويتخرج على هذا الخلاف : استحلاف الصبي عند البلوغ ، وإذا قلنا بأخذ الإيقاف والحلف بعد البلوغ فنكل ، حلف المطلوب وبرئ ، فإن نكل أخذ الحق منه ، وإذا استحلف المطلوب أولا ، ثم استحلف الصبي فنكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى على المشهور ، وأشار بعضهم إلى إمكان الخلاف وإذا حلف المطلوب أو نكل فلم يحكم عليه على الخلاف المتقدم : كتب الحاكم شهادة الشاهد وسببها وسجلها للصغير خوفا من ضياع حقوقه بموت الشاهد لم تغير حاله عن العدالة قبل البلوغ .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية