الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السادس : في الكتاب إن أجره أو أخدمه سنة فأعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تمضي السنة ، لتعلق حق الغير ، وإن مات السيد قبل السنة لم تنقص إجارته وخدمته لصحة التصرف فيها حالة الحياة ، ويعتق بعد السنة من رأس المال إلا أن يترك مستحق الإجارة أو الخدمة حقه فيجعل العتق ، قال اللخمي : إذا استدان قبل حوزها أخذها الغريم لأنها شرع بعد الدين كالعتق ، وإذا كان الدين قبل العتق وهو يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع الغريم ، أو لا يستغرق وفي قيمة الخدمة كفاية الدين ، بيعت به ومضى العتق إلى أجله ، وإن كانت لا توفي وإن بيعت الرقبة كان فيها فضل لم يبع ، وإن وفى ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة وجل : وكان ثلاثة أرباع الرقبة عقيقا عند الأجل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية