الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 180 ] الخاصية السادسة : الولاء . وفي التنبيهات : الولاء بفتح الواو ممدود من الولاية بفتح الواو ، وهو من النسب والعتق ، وأصله : الولاء وهو القرب ، وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر ، وقيل بالوجهين فيهما ، والولاء لغة يقال : للمعتق والمعتق وأبنائهما ، والمناظر ، وابن العم ، والقريب ، والغاصب ، والحليف ، والقائم بالأمر ، وناظر اليتيم ، والنافع المحب ، والمراد به هاهنا : ولاية الإنعام والعتق .

                                                                                                                والنظر في سببه وحكمه ، فهما نظران .

                                                                                                                النظر الأول : في سببه

                                                                                                                وفي الجواهر : هو زوال الملك بالحرية ، فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه ، سواء نجز أو علق أو دبر أو استولد أو كاتب ، أو أعتق بعرض ، أو باعه من نفسه ، أو أعتق عليه ، إلا أن يكون السيد كافرا والعبد مسلما ، أو عبدا أعتق بإذن سيده في حالة يجوز له فيها التبرع ، فإن كان السيد كافرا فأسلم العتيق ، فمتى أسلم السيد فولاؤه عليه باق ، وإن مات العتيق قبل إسلامه ورثه أقرب الناس للكافر من المسلمين ، وأما العبد فلا يرجع الولاء إليه أبدا ، وإن عتق وهو محالف للمكاتب ، وإن أعتقه بغير إذن سيده ولم يعلم حتى عتق العبد فالولاية له دون السيد ، وحقيقة الولاء : أنه لحمة كلحمة النسب ، فإن العتق سبب لوجود العتيق بإحياء عباداته ، وولايته المناصب ، وصدق اكتسابه عليه ، كما أن الأب سبب وجود الابن وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لن يجزي ولد والده حتى يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه ) أي يوجده حكما أوجده حسا ، وكذلك لو شرط لغير المعتق لم يصح كالنسب .

                                                                                                                [ ص: 181 ] فرع في الكتاب : إن أعتق عن غيره بأمره أم لا ، فالولاء للمعتق عنه ، أو سائبة لله ، فولاؤها للمسلمين ، وعليهم العقل ، ولهم الميراث ، أو عن عبد رجل ، فالولاء للرجل ولا يجده غيره ، كعبد أعتق عبده بإذن سيده لم أعتقه ، سيده فالولاء له ، وقال أشهب : يرجع إليه الولاء لأنه يوم عقل عتقه لا أذن سيده فيه ولا رد ، في النكت : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نقل الولاء وعن هبته . والعتق عن الغير كذلك ، ولأنه معروف فلا يجد بقوله ، قال .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنه نهي عن ولاء تقرر الأول وهذا لم يتقرر ابتدأ إلا لمعتق عنه .

                                                                                                                وعن الثاني : أن الحق فيه له ولمن بعده ممن يدور الولاء له ، فليس له إبطال حق الغير . قلت : الأوقاف والأموال تنتقل للغير ، ومع ذلك القبول شرط ، بل الجواب : أن العتق غلب فيه حق الله تعالى بدليل أنهم إذا اتفقوا على عدم التقويم لا يصح ، قال بعض القرويين فيمن أعتق عن عبد غيره : إن ابن القاسم أراد أن سيد المعتق عنه علم بذلك ، فلذلك كان الولاء له ، ولم يعد لعبده إن أعتق فيصير كعتق العبد بإذن سيده ، أما إن لم يعلم حتى عتق العبد : فالولاء للمعتق عنه : كالعبد يعتق عبدا ولاية السيد حتى يعتق والولاء لمن أعتق عنه ميتا أو حيا ، وقد أعتق جماعة من الصحابة سوائب فلم يرثوهم ، وكان ميراثهم للمسلمين ، وقال عمر - رضي الله عنه - : ميراث السائبة لبيت المال ، لأن معتقها أعتق من المسلمين ، والسائبة المنهي عنها إنما هي عتق الأنعام ، والسائبة : أن يقول له : اذهب فأنت سائبة ، يريد : الحرية ، ولم يختلفوا في [ ص: 182 ] ولا معتقا بعضه ، التساوي في الدين فيكونان مسلمين أو نصرانيين ، فإن انحرم أحدهما لم يثبت له الولاء ، وعن مالك : لا يعتق أحد سائبة ، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته ، وعن ابن القاسم : يمنع ابتداء فإن وقع فالولاء للمسلمين ويتخرج على هذا العتق عن الحي أو الميت ، وعن عبد الملك : الولاء للسيد دون المعتق .

                                                                                                                في المقدمات : منشأ الخلاف في المسألة : فالمنع لأنه هبته للولاء ، والقائل بالجواز فهم أن مراده : جعل الولاء للمسلمين ابتداء ، ولم يتحقق عند ابن القاسم مراده فكرهه ابتداء ، ولو قال : أنت حر عني ، وولاؤك للمسلمين ولم يختلف أن الولاء له دون المسلمين : أو أنت حر عن المسلمين ، وولاؤك لي لم يختلف في جوازه وأن الولاء للمسلمين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية