الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الخامس : في الكتاب : إذا وطئ الشريك فلم تحمل فلشريكه التمسك بنصيبه بخلاف الابن إن كان الابن كبيرا والأب عديما قومت عليه يوم الوطء ، وبيعت عليه في تلك القيمة إن لم تحمل ، وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو ابنها أو أجنبي ، والفرق حلها للشريك وتحريمها على الابن ، وإذا بيعت عليهم في العدم فلم يوف الثمن بالقيمة أتبعت بالبقية ، وليس للمحل التماسك بها وإن لم تحمل ; لأنه لا يؤمن عليها ، وإذا قومت أمة الابن على الأب وقد حملت منه وكان الابن قد وطئها عتقت على الأب ; لأنه حرم عليه وطؤها وبيعها ولحق به الولد ولم تحمل من الأب ، حل له بيعها وقد وطئها وإن وطئ الأب أمة ولد ابنه غرم لابنه قيمتها وعتقت على الابن لا على الأب ، لتحريمها عليهما ، ولثبوت الولاء له أو لا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية