الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 373 ] فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إن مات الذمي وتحاكم الوارث وأم الولد إلينا : قال ابن وهب : منعناه من البيع وإن رضوا بحكمنا لم يمكنوا من الرجوع عنه ، وكذلك إن حلف بطلاق امرأته وعتق عبده ، فرفعت المرأة أو العبد ذلك للحاكم طلق عليه وأعتق ، قال سحنون : وهو خلاف مالك وأصحابه ، وإن جنت أم ولد الذمي جبر على افتكاكها بخلاف لو جنى ولدها لم يجبر بل يفديه بدية الجناية أو يسلم خدمته حتى يوفي الجناية منها ، فإن مات السيد أتبع الولد ببقية الجناية إن بقي شيء ، قال اللخمي : على القول بالعتق هل يفتقر إلى الحكم لأنه مختلف فيه أم لا ؟ قولان لمالك وابن عبد الحكم .

                                                                                                                الخامسة : في الكتاب : تمتنع كتابة أم الولد بخلاف عتقها على مال يتعجله ، وتفسخ الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فتعتق ، ولا يرجع فيما أدت ; لأن لك الانتزاع ما لم تمرض ، والكتابة لا تزيدها خيرا فلا تشرع ، وليس لك فيها خدمة ولا استسعاء ولا غلة بل المتعة ، وكذلك الخدمة في أولادها من غيرك ممن ولدته بعد ولادتها منك ; لأنك لا تطؤهم فلم يبق إلا الخدمة ، ويعتقون كأمهم بعد موت السيد ، ولك تعجيل عتقها على دين يبقى عليها برضاها ، قال يحيى بن سعيد : فإن مات السيد أتبعت بذلك بخلاف الكتابة لتحصيل ذلك المال تعجيل عتق ، وإن كاتب الذمي أم ولده فأسلمت عتقت وسقطت الكتابة ، قال ابن يونس : قيل : [ ص: 364 ] إذا كاتبها في مرضه ودفعت إليه شيئا ينبغي أن ترجع بذلك عليه ، وتطالب بتركته إن مات ، وقوله في كتابة الذمي أم ولده فتسلم أنها تعتق : مبني إما على قوله في إسلام أم ولده : أنها تعتق ، أما على قوله : توقف حتى يسلم أو يموت فتعتق بين التمادي على كتابتها فتعتق بأدائها ، أو تعجز نفسها وتبقى موقوفة له ، وعلى القول بأن أم ولده تباع إذا أسلمت ، ويدفع له ثمنها : تباع كتابتها ولا يكون أسوأ حالا منها ، قال اللخمي : قال الأبهري : إن رضيت أم الولد بالكتابة جاز وهو أصل مالك ; لأن الحر لو وهب منافعه وكسبه صح وهاهنا أولى ; لأنها تتعجل بذلك عتقا فإن خيرها وأدت عتقت ولم ترد ، وإن علم به قبل الوفاء فاختارت الإمضاء صح وإلا امتنع من طلبها ، وكذلك يجوز عتقها على مال في ذمتها إن رضيت وإلا فلا يلزمها ، ويمضي العتق بلا مال ، وكذلك القطاعة وإن مات السيد قبل وفاء الكتابة أو القطاعة عتقت وسقط ذلك عنها ، وإن تعجلت العتق على مال يكون في ذمتها فمات السيد قيل : وفائه لم يسقط عنها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية