السابعة : قال ابن يونس : قال أصبغ : إن لم تعتق عليه ; لبقاء التلذذ بغير الوطء ، ولو كان يملك أختها لم تحل له حتى يحرم فرج هذه بغير هذه الأيمان . قال لأم ولده : إن وطئتك فأنت حرة
الثامنة : قال : قال مالك : إذا فهو لها ; لأن اليد توجب الملك إلا الأمر المستكثر ، وكذلك ما كان لها من ثياب إن عرف أنها كانت تلبسها في حياة سيدها ، وعنه : الحلي ، واللحاف ، والفراش ، والثياب لها ، ومتاع البيت يحتاج فيه للبينة وإن كان من متاع النساء بخلاف الحرة ، وعنه : إن وصى عند موتها أنها إن قامت على ولدها تدعوا لها ما كان لها من حلي وكسوة ، وإن لم تقم وتزوجت فخذوه ، فليس ذلك له بل هو لها متى مات ، وليس له في مرضه انتزاع ما كان أعطاها ، وكذلك المدبرة . مات سيدها وبيدها حلي ومتاع
التاسعة : قال في الجواهر : إن قياسا على القن الذي منع من بيعه لسبب ، قال وإذا قتلها فبالأقل من أرش الجناية عليها وعلى ولدها له ، [ ص: 378 ] وقيمتها في جناية القتل وقيمتهم ، فإن مات قبل قبض الأرش فهل هو لوارثه أو يتبعها كمالها ؟ روايتان . في المنتقى : وإذا قومت في الجناية ، قال جنت فعلى السيد فداؤها مالك : تقوم بغير مالها ، قال : وأرى أن تقوم بمالها ، وقاله عبد الملك كالأمة القن فإن : قال ماتت بعد الجناية ابن القاسم : لا شيء للمجروح من مالها ; لأنها لو كانت حية لقومت بغير مالها ، وقال عبد الملك : إن كان غنيا أدى منه الأرش فإن لم يف لم يكن له غيره ، وإن كان عرضا خير سيدها في فدائه أو إسلامه فإن تكررت جنايتها وتعقب كل جناية الحكم فيها ، فحكم الثانية وما بعدها حكم الأولى ، أو تكررت قبل القيام عليها : فعن مالك : ليس عليه إلا قيمتها بجميع الجنايات كالقن إذا جنت جنايات ، وقاله ( ح ) وأحد قولي ( ش ) . ولا إذا حكم على السيد بالقيمة ; لأنها تتعلق بقيمتها دون ذمتها . يرجع على أم الولد إذا عتقت بشيء من جناياتها
العاشرة : قال صاحب الإشراف : ليس له خلافا لـ ( ح ) و ( ش ) قياسا على بيعها . إجارتها
الحادية عشرة : قال ابن القصار عن مالك : له أن ، وعنه : لا بد من إذنها ، وعنه : ولا يأذنها ، وبهذه الرواية قال ( ش ) ، وبالجبر قال ( ح ) كالأمة القن ، وكالمدبرة ، واشتراط الإذن لما فيها من شائبة الحرية ، وقياسا على المكاتبة ، ووجه المنع : لنقص الملك عن الجبر ، ولم تكمل الحرية فامتنع التزويج ، كنقص العمر عن التزويج في الصغيرة وهي تكمل ، فامتنع تزويجها ، وعلى المنع فهل يمتنع تزويج الحاكم ؟ قاله يجبرها على الزواج القاضي أبو الحسن لأنه نائب عنها ، وكل واحد منهما ناقص ، وفي الجلاب : يكره له أن يزوجها برضاها ; لأنه تمكين غيره من فراشه ، وهو تأباه المروءة . في المنتقى فإن زوجها : قال ابن القاسم في المدونة : لا نفسخه .
[ ص: 379 ] الثانية عشرة : قال الباجي في المنتقى : قال ابن القاسم : لا يتبعها في الخدمة وإن كانت دنية بل تخدم الدنية فيما خف ، وقال ( ش ) و ( ح ) : له فيها الخدمة مع الاستمتاع ، قال : وهو الأظهر - عندي - استصحابا للملك في ذلك ، وقياسا على أولادها .
الثالثة عشرة : قال : عليه فإن أعسر ففي عتقها عليه قولان بناء على أنها تحصل النفقة بالزواج ، قياسا على الأمة إذا أعسر بنفقتها ، فإن غاب عنها ولم يترك نفقة فهل تعتق عليه لأن تزويجها مكروه أو يزوجها الحاكم ؟ قولان . الإنفاق عليها
الرابعة عشرة : قال : حكم الحرائر إن ولدت قبل وفاته فإن مات وهي حامل : فعن حكمها بعد موته مالك : تمت حرمتها ، وقال المغيرة : يوقف أمرها لاحتمال أن يكون ريحا ، قال صاحب المقدمات : إيقافها يروى عن مالك ، وعليه تكون لها النفقة ، ويختلف على القول بأنها تكون حرة بتبين الحمل هل لها نفقة على الخلاف في ؟ أم الولد الحامل هل لها نفقة في تركة سيدها لمالك قولان ، ولم يختلف قوله : أن الحرة لا نفقة لها من مال زوجها ، وإن حبسها الميراث .
الخامسة عشرة : في الجلاب : من كالمريض يطأ فتصير أم ولد ، وتعتق وترد بالفعل أقوى من القول . قال شارح الجلاب : إلا أن يحجر عليه قبل الوطء فتباع في الدين بعد الوضع . أحاط الدين بماله فحملت أمته منه لم تبع في دينه
تم كتاب أمهات الأولاد ، وبتمامه تم الجزء الحادي عشر يليه الجزء الثاني عشر وأوله كتاب الجنايات