فروع سبعة :
الأول : قال في الكتاب : باطل وهو قول جمهور الفقهاء ، وجوزه الخط إذا لم يجد غيره ، ابن حنبل وأشهب في العتبية ، قولان لما في وللشافعي أبي داود قال عليه السلام : ، وهو مطعون عليه جدا ، والنظر يرده ; لأنه لا يسمى سترة ولا يراه المار فيتحرز بسببه . قال صاحب النوادر : والحفرة والنهر وكل ما لا ينصب قائما كالخط ليس بسترة . واختلف في صورة الخط : فقيل من القبلة إلى دبرها ، وقيل بالضد وهو قول إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه ، فإن لم يكن معه فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر [ ص: 155 ] أمامه أحمد ، وقيل قوس كهيئة المحاريب .
الثاني : قال في الكتاب : لا بأس أن ، وأما في الحضر فلا ، قال يصلي المسافر إلى غير سترة ابن القاسم : إلا أن يأمن المرور ، وروى أشهب في العتبية الاستتار مع الأمن .
حجة الأول : ما في الصحيحين أنه - عليه السلام - قال : . وهو يدل على أن السترة لأجل المرور فحيث لا مرور لا يشرع . إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ما يمر وراء ذلك
حجة الثاني : ما في أبي داود أنه - عليه السلام - قال : . والحديث مضطرب الإسناد ، واختلف في هذا الشيطان فقيل : هو الموسوس فيمنعه القرب من السترة كما يمنعه غلق الباب من الدخول ، والعوذ [ ص: 156 ] من الأواني ، والبسملة من الطعام ، وقيل هو المار ويعضد الأول ما في إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته . والشيطان في كل موضع ، البخاري بمنى إلى غير جدار . صلى - عليه السلام - بالناس
فرع :
روى ابن القاسم في المجموعة : ، فإن غابت عنه رءوس المارين ، وإلا عمل سترة في السطوح . إذا صلى على مكان عال
الثالث : قال في الكتاب : يجوز ; لأن ذلك أخف من مدافعته للناس ، قال صاحب الطراز : ذلك إذا كانت قريبة . للمسبوق أن يتقدم أو يتأخر ويتيامن ويتياسر لسارية يستتر بها
الرابع : قال في الكتاب : قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح والحربة نحو عظم الذراع ، وجلة الرمح أحب إلي . واستحب طول الرمح أو الحربة لما في السترة كان البخاري ، وكان يفعل ذلك في السفر ، وفي الفيافي قال - عليه السلام - إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة توضع بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه ابن حبيب : لا بأس لها دون مؤخرة الرحل في الطول ودون جلة الرمح في الغلظ ، وقد كانت العنزة التي كانت تركز له - عليه السلام - دون الرمح في الغلظ وإنما يكره من ذلك ما كان رقيقا جدا . وفي التنبيهات مؤخرة الرحل بفتح الخاء وبالواو ، ويقال آخرة الرحل وهو العود الذي خلف الراكب ، وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام أي : غلظه ، والعنزة : الرمح القصير ، قال [ ص: 157 ] صاحب الطراز : إذا سقطت الحربة ، قال مالك : يقيمها إن كان ذلك خفيفا - كان جالسا أو قائما - فينحط لها كما ينحط للحجر ; ليقتل العقرب ، وكره السوط في الكتاب ; لأنه إن كان مطروحا فليس بسترة كالخط ، أو قائما فلا يؤبه له ، بخلاف القلنسوة العالية والوسادة ، قاله مالك ، وكذلك الحيوان الطاهر الروث جوزه في العتبية بخلاف الخيل والبغال والحمير ، وجوز أيضا ، وتردد قوله في جنبه ومنع وجهه ، وجوز الاستتار بظهر الرجل إذا استقر بخلاف المرأة ولو كانت أمه أو أخته ، وفي الجلاب لا السترة بالصبي إلا أن تكون من محارمه ، قال يستتر بامرأة أبو الطاهر : ، ولا بنائم ، ولا بمجنون ، ولا مأيون في دبره . وحكاه لا يستتر بمرحاض ونحوه المازري عن ابن القاسم وزاد الكافر ، قال : ويختلف إذا كان وراء السترة رجل يتحدث ، ومنع في الكتاب من الصلاة الحجر المنفرد بخلاف الحجارة المجتمعة لشبهه بالصنم ، والمنع من القيام لاحتمال الانكشاف ، وفي الجلاب المنع من حلق المتكلمين في الفقه وغيره ; لما فيه من شغل البال بخلاف الطائفين بالبيت ، لما في أبي داود أنه - عليه السلام - بني سهم فالناس يمرون بين يديه ، ولأن الطواف بالبيت صلاة ، قال صاحب القبس : ولا يجعل صلى مما يلي باب ; لحديث السترة قبالة وجهه المقداد ، قال : ما رأيته - عليه السلام - صلى إلى شيء يصمد إليه صمدا إنما كان يجعله على يمينه أو على يساره حتى إذا أراد أن يسجد تأخر ، وقد رأيت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعليم يفعله وهو جهالة ; لأنه عمل في الصلاة ، وقال ولا يتقدم من سترته كثيرا أبو الطاهر : اختلفت الأحاديث في الذي كان بينه - عليه السلام - وبين سترته فروى بلال : ثلاثة أذرع ، وروى ممر الشاة ، واختلف في الجمع فحمل أكثر الأشياخ الأول على حالة القيام ، والثاني على [ ص: 158 ] سهل بن سعد ، وروى مقدار ما يتقى حالة السجود أبو الطيب بن خلدون أنه يحمل على أنه - عليه السلام - كان إذا وقف ، قرب من سترته بالمقدار الثاني ، فإذا أراد الركوع بعد منها بالمقدار الأول ، وكان أبو الطيب هذا يفعله ، ويرى أنه عمل يسير للإصلاح ; لأن الدنو من السترة أجمع للقلب ، قال صاحب الطراز : لا حد لكنه مأمور به ، وحده للقرب من السترة ، الشافعي ثلاثة أذرع ; لأنه - عليه السلام - وابن حنبل ، قال : وليس فيه دليل ; لأن لما صلى في الكعبة كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع لا تحتاج إلى سترة ، قال : وكان الصلاة في الكعبة مالك يصلي يوما بعيدا من سترته فمر به رجل لا يعرفه فقال : أيها المصلي ادن من سترتك فجعل مالك يتقدم ، ويقول : ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) .
الخامس : قال في الكتاب : لا أكره والإمام يصلي ; لأنه سترة لهم ، قال : وكان المرور بين الصفوف يمشي بين الصفوف عرضا حتى يصل إلى الصلاة ، وكذلك كل من عرض له عارض يمشي عرضا لما في الموطأ ، قال سعد بن أبي وقاص : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس ابن عباس بمنى فمررت بين يدي بعض الصفوف ، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي [ ص: 159 ] أحد . ويؤكده وجهان أحدهما : أن المأموم لا يوجب سهوه سجودا ، فكذلك خلل المأموم إذا اختص به لا يوجب خللا في الصلاة . وثانيهما : أن الجماعة لا يحتاج كل واحد منهم إلى سترة إجماعا فكانت سترة الإمام سترة لهم ، فإن لم يمر أحد بين الإمام وسترته كانت سترتهم سالمة عن الخلل فلا يضرهم ذلك ، مع أن أبا الطاهر قد حكى الخلاف في ؟ فإذا وقع فيها خلل وقع في سترتهم ، أو هي للإمام فلا يضرهم الخلل في سترته ؟ ولفظ الكتاب كما سمعته : والإمام سترة لهم . سترة الجماعة : هل هي سترة للإمام
السادس : قال في الكتاب : لا . وهو قول ( ش ) و ( ح ) وجمهور الفقهاء ، وقال يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي : يقطعها الكلب الأسود وفي نفسي من المرأة والحمار شيء ، محتجا بما في ابن حنبل مسلم : ، إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود أبو ذر : سألت النبي - عليه السلام - فقال : الكلب الأسود شيطان . وزاد أبو داود الخنزير واليهودي والمجوسي . لنا ما في الصحيحين أن قال عائشة - رضي الله عنها - قالت : شبهتمونا بالحمير والكلاب ، لقد رأيته - عليه السلام - يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة منضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس [ ص: 160 ] فأوذيه - عليه السلام - فأنسل من عند رجليه . وفي الموطأ قال ، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : لا يقطع الصلاة شيء . فيترجح ما ذكرناه بعمل الصحابة ، وبالقياس على الهوام والطيور أو يجمع بحمل القطع على قطع الإقبال على الصلاة بسبب الفكرة في المار ، لا على الإبطال . وابن عمر
السابع : قال في الكتاب : لا ; لأنه بمنزلة المرور لاشتراكهما في قلة احترام الصلاة ، أو في اشتغال المصلي عنها ، وكره في المجموعة أن يتكلم رجل عن يمينه مع رجل عن يساره لما فيه من قلة الاحترام ، قال في الكتاب : فإن كان المصلي هو المناول لغيره ، منع أيضا ; لأن العين المتناولة تمر بين يديه وتشغله عن الصلاة . يتناول أحد شيئا من بين يدي المصلي