الركن الخامس : ففي الجواهر : إن أخل به وجبت الإعادة على رواية الرفع من الركوع ابن القاسم ، قال المازري : ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخلاف ، ولم يجب في رواية علي بن زياد ، وفي مسلم قال - عليه السلام - للمسيء صلاته : والأمر للوجوب . والرواية الأخرى على أن الرفع واركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا تعتدل وعدمه لا يوجب الالتباس ، قال : وإذا قلنا برواية وسيلة الفرق بين الركوع والسجود ابن القاسم فهل يجب الاعتدال ؟ فروى ابن القاسم لا يجب ، وعند أشهب يجب لظاهر الحديث ، وقال القاضي [ ص: 191 ] أبو محمد : يجب ما هو إلى القيام أقرب ، ووافقنا على وجوب القيام ، وخالفنا ( ح ) وقضى بصحة الشافعي . صلاة من خر من الركوع إلى السجود