الفصل الثالث : في . نقصان الأقوال
وفيه ثمانية فروع :
الأول : تكبيرة الإحرام ، وقد تقدم الكلام عليها في الأركان .
[ ص: 310 ] الثاني ، قال صاحب الطراز : لو ، قرأها ويعيد السورة على مذهب الكتاب و ( ش ) ، وقال في المجموعة لا يعيدها لحصولها قبل ، والترتيب من باب الفضيلة ; وأما المستنكح فلا يعيدها ; وحيث قلنا بالإعادة فلا يسجد عند ذكر قبل الركوع أنه سها عن الفاتحة مالك و ( ش ) ; لأن زيادة القراءة مشروعة لا يبطل الصلاة عمدها خلافا لسحنون ; فإن لم يذكر حتى ركع ورفع أو سجد سجدة ، فأربعة أقوال : روى ابن القاسم : يرفع فيقرأ ويسجد بعد السلام ; بناء على إلغاء الركعة ، ويفعل ذلك ويعيد الصلاة عند احتياطا ; لأن من يقول : لا يجزيه سجود السهو يبطل الصلاة ويقطع بسلام - قاله سحنون ابن القاسم ، يبني على الصحة ويتمادى ويسجد قبل السلام - قاله ; فإن ذكر بعد السجدتين ، فأربعة أقوال : يضيف لهذه الركعة أخرى ويسلم بعد أن يسجد قبل السلام - قاله ابن الماجشون ابن القاسم ، ويتمادى ويسجد قبل السلام ويفعل ذلك ، ثم يعيد ويلغي الركعة ويجعل الثالثة ثانية في القراءة والجلوس ، ويسجد بعد السلام ، وكذلك الحكم إن ذكر في الثانية ; فإن ذكر وهو راكع في الثالثة أنه أسقطها من إحدى الأوليين فخمسة أقوال : يتمادى ويسجد قبل السلام ، ويفعل ذلك ويعيد الصلاة ; ويجعل الثالثة ثانية ويجلس ويكمل ، ويسجد قبل السلام لترك السورة من هذه الثانية ; ويتمادى على صلاته ويقضي ركعة بالحمد وسورة ، ويسجد بعد السلام ; ويرجع إلى الجلوس ويسجد ويسلم يجعلها نافلة - قاله ابن القاسم ; فإن لم يذكر حتى رفع من الثالثة أو في الرابعة أو التشهد ، فأربعة أقوال : يسجد قبل السلام - قاله ابن القاسم ; قال ابن حبيب : ولم يختلف في ذلك أصحاب مالك ، ويفعل ذلك ويعيد الصلاة - قال وهو ظاهر المذهب ; وقد قال ابن القاسم في الكتاب : كان مالك يحب أن يعيد إذا ، ثم قال : أرجو أن يجزئه سجود [ ص: 311 ] السهو وما هو بالبين ; ويأتي بركعة بالحمد فقط بناء على الإلغاء وجعل الثالثة ثانية ، ويسجد قبل السلام لترك الجلوس وهو المعروف من المذهب على القول بالإلغاء ; ويأتي بركعة بالحمد وسورة ، ويسجد بعد السلام بناء على القضاء في الركعة ; ولو ترك القراءة في الثانية ولم يذكر حتى ركع ; ففيها الأقوال التي في الأولى إلا قول ترك القراءة من ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت ابن القاسم ، فإنه قال هاهنا يتمادى ; بخلاف الأولى لقوله العمل هاهنا بالكثرة ، ولا فرق عنده في الثانية بين أن يذكر ذلك في ركوعها أو سجودها أو قبل ركوع الثالثة ، فإنه يتشهد ويجعلها نافلة ; فلو ترك القراءة من الأخيرتين ، كان كالترك من الأوليين ; ولو ترك في ركعة من الأخيرة ، فثلاثة أقوال : يسجد ويعيد ، يسجد فقط ، يأتي بركعة ويسجد بعد السلام .
سؤال : قال ابن القاسم في القراءة لا يتمادى ، وفيمن ، يتمادى مع الإمام والكل مختلف فيه . نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع
جوابه : أنه احتياط في الصورتين ، أما في القراءة فلأن البناء على الصحة أحوط ; فإن كل قائل يقول ببطلان الصلاة باعتبار السجود أو باعتبار زيادة ركعة ، أو باعتبار ترك المجموع ، بخلاف الإحرام .
فرع
لو ، ففي الجواهر قال ترك آية من الفاتحة القاضي إسماعيل على المذهب : يسجد قبل السلام ، وقيل : لا يسجد .
الثالث ، قال ابن القاسم في الكتاب : إذا يستغفر [ ص: 312 ] الله ولا سجود عليه ، وهو قول ( ح ش ) ; لما في تعمد ترك السورة في الأوليين مسلم : . وفي الجلاب : يسجد قبل السلام ، ويجزيه ويعيد الصلاة أبدا وهو قول من قرأ أم القرآن أجزت عنه ، ومن زاد فهو أفضل عيسى في العمد والجهل ; فرأى ابن القاسم أن السجود إنما شرع لوصف السهو لقوله - عليه السلام - : - فلا يسجد - للعمد . ورأى غيره أنه يشرع لجبر الخلل ، وهو مشروع في الحالتين ; قال صاحب الطراز : فلو ترك بعض السورة فلا سجود اتفاقا ، وفي الكتاب : لا يقضي قراءة ركعة في ركعة . لكل سهو سجدتان
الرابع في الكتاب : إذا ، سجد - إن ذكر . وإلا فلا شيء عليه . قال صاحب الطراز : إن ذكر قبل السلام تشهدا أو بعده - وهو قريب - رجع إلى الصلاة بإحرام قولان ، ويسجد بعد السلام . والتشهد عند سها عن التشهد أو التشهدين مالك أخف من غيره ، فإن كان مأموما وذكر قبل سلامه وبعد سلام إمامه - وقيامه ; قال ابن القاسم : يتشهد ويسلم ، فإن قام إمامه ، فلا يتشهد ولا شيء عليه .
تنبيه
كيف يقول في الكتاب : إن سها عن التشهدين سجد قبل السلام مع أنه إنما يتحقق سهوه عن التشهد الأخير - إذا سلم ؟ فإن قيل : السلام كله مكمل للتشهد ، فتصوره مشكل جدا ، وكذلك قول صاحب الجلاب : ووجوب سجود [ ص: 313 ] السهو عن فعل وما أشبهها ، وليس في الصلاة شيء يشبه الجلسة الوسطى من الأفعال في إيجاب السجود ، والجواب : يتصور ذلك في ثلاث مسائل : في كترك الجلسة الوسطى ، الراعف المسبوق بركعة خلف الإمام ، والمقيم المسبوق يصلي خلف مسافر ، فيجتمع لهؤلاء المسبوقين القضاء وهو ما فاتهم قبل الإحرام والبناء - وهو ما فاتهم بالرعاف ; ومذهب والمقيم يصلي صلاة الخوف - خلف إمام مسافر ابن القاسم تقديم البناء ، فيأتون بركعة ويجلسون لأنها ثانيتهم ، وبأخرى ويجلسون لأنها رابعة إمامهم ، وبأخرى ويجلسون ، لأنها آخر صلاتهم ، فإذا سهوا عن جلستين من هذه الجلسات ، تصورت هذه المسائل في السهو .
الخامس في الكتاب : إذا سجد ، وإلا فلا . وفي الجلاب عن سها عن أكثر من تكبيرتين ابن القاسم يسجد . ومنشأ الخلاف : النظر إلى أن التكبير كلمتان فتخف الواحدة منهما ، أو إلى كونها مشروعة محدودة فيسجد .
السادس قال في الكتاب : إذا أو بالعكس يرجع إلى المشروع ، وإلا سجد قبل السلام ; وإن نسي واحدة منهما ، فذلك خفيف ; قال صاحب الطراز : معناه ترك موضعين وأبدلهما ، فلم يثبت البدل لعدم مشروعيته ; فإن أبدل موضعا واحدا ، فالمروي لا شيء عليه ، ويتخرج [ ص: 314 ] على القول بالسجود للتكبيرة الواحدة السجود ; ولو رجع إلى التحميد ، والتكبير فظاهر الكتاب لا شيء عليه ; وقيل : يسجد بعد الزيادة - وهو يظهر على قول أبدل سمع الله لمن حمده بالتكبير - أن الذكر في غير محله زيادة ، فيراعى زيادة اثنتين ، كما يراعى نقصانهما ; قال : ومن يراعي نقصان تكبيرة ، أمكن أن يراعي زيادتها بطريق الأولى لانفصال سجود الزيادة عن الصلاة ; قال : والمذهب ابن الماجشون ; لأنه لا تبطل الصلاة عنده ; فإن فات المحل ، قال بعض الشيوخ : إن حمد لانحطاطه وكبر لرفعه ، يأتي بتكبير ينوي به الخفض ، وتحميد ينوي به الرفع ; وخالفه كثير من الشيوخ لأجل الفوت . وأما قوله : يسجد قبل السلام ; فقال لا سجود لزيادة التكبير والتحميد : يعيد خوف الزيادة في الصلاة بالسجود قبل . ابن عبد الحكم
السابع قال صاحب الطراز : لو ، سجد قبل السلام ; إلا أن تكون الآية ونحوها خلافا ( ح ش ) . لنا قوله - عليه السلام - : أسر فيما يجهر فيه . فلو كثر ذلك فأعاد القراءة جهرا ، فروى لكل سهو سجدتان أشهب : لا سجود عليه ; وروي عن ابن القاسم قبل لترتب السجود عليه أولا ; وروي عن مالك أنه يسجد إذا أسر بعد جهر من الزيادة في الصلاة ، فالسجود لقوة الاختلاف في ذلك .
الثامن : قال ابن القاسم في الكتاب : إذا يسلم ولا سجود عليه . قال صاحب الطراز : فلو سها عن السلام ولم يعتقد أنه سلم وطال الجلوس جدا ، ثم ذكر فسلم ; فظاهر المذهب لا سجود ; وفي كتاب ابن شك : هل سلم أم لا ؟ : يسجد لزيادة الطول ، فإن اعتقد أنه سلم ، ثم ذكر وهو باق في موضعه - لم ينحرف عن القبلة - ولم يحدث ما ينافي الصلاة ، سلم ولا شيء عليه ; فإن تحول عن [ ص: 315 ] القبلة وهو قريب استقبلها بغير إحرام وسلم من غير تشهد ، ويسجد بعد لزيادة التحول ; وإن تباعد أو أحدث ابتدأ صلاته ; ويختلف في السجود إذا تغير عن هيئته ، وفي الإحرام كما إذا قام ; وإذا قلنا يكبر إذا قام ، قال سحنون مالك : يكبر ثم يجلس ; لأن مشروعية الإحرام في القيام ، وقال ابن القاسم : يجلس ويكبر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ; ليتصل التكبير بالحالة التي فارق فيها ; فإن أحرم بنافلة ، رجع إن لم يركع على المشهور ، كما يرجع للسجود قبل أن يركع ، ولمالك تبطل صلاته ; لأن إحرام النافلة يبطل إلا بسلام - وهو مبطل للفريضة ; فإذا قلنا يرجع فلم يذكر حتى ركع ، قال ابن القاسم : يرجع ; وقال : لا يرجع ، والمشهور الرجوع إذا خرج من المكتوبة إلى النافلة - ولو صلى ركعتين . سحنون