الفصل الخامس : في . الشك
وفيه فروع خمسة :
الأول في الجواهر : لو وجب عليه الإتيان به إلا أن يكون موسوسا . شك في ركن
الثاني : قال صاحب الطراز : لو ، قال شك الإمام بعد سلامه ابن حبيب : يبني على يقينه ; فإن سأل من خلفه فأخبروه ، فقد أحسن ويتم بهم ، فلو ، فالمذهب يبني على يقينه ولا يسألهم ، قال شك في التشهد ابن حبيب : فإن سأل ، استأنف الصلاة ; وكذلك لو سلم على شك وسألهم قاله ابن القاسم [ ص: 320 ] وأشهب ; وقال : يجزيه ، وقال ابن الماجشون : يسألهم وإن لم يسلم ، وجه الأول : أن ابن عبد الحكم ، فتعمد الكلام يبطل . وجه الثاني : أنه سلام لو قارنه اعتقاد الإتمام كملت الصلاة - وأولى الشك . الشاك مأمور بالبناء على اليقين
الثالث : قال : لو ، قال شك المأموم في التشهد الأخير في ركوع الأولى ابن القاسم : يسلم معه ولا يأتي بركعة حذرا من الخامسة ويعيد الصلاة ; وقال مالك : يتم على اليقين ويسجد بعد السلام .
الرابع : قال اللخمي لو رجعوا إليهما ; وفي العدل قولان مبنيان على أن هذا من باب الخبر أو الشهادة . شك الإمام ومن خلفه ، فأخبرهم عدلان
سؤال : لنا ما يكفي فيه الخبر اتفاقا كالفتيا والرواية ، وما لا يكفي فيه الخبر اتفاقا كالحدود والدعاوى ; ولنا ما اختلف فيه بما ضابط الأولين - حتى ترد إليهما فروعهما ، ويقضى على الخلاف بالوفاق .
جوابه : ذكر المازري في شرح البرهان : أن الأحكام منها عام للبشر فهو موطن الخبر ; إذ لا باعث على عداوة الجميع فيستظهر بالعدد ; وخاص بمعين كالدعاوى ، فهو موطن الشهادة لاحتمال العداوة ; ومتردد بين الخصوص والعموم كإثبات هلال رمضان ، فإنه عام بالقياس إلى البلد ; وخاص بالقياس إلى أنه لا يتناول غيرهم ولا زمانا آخر ، فاختلف الناس : أي الثنائيتين تغلب ؟ وكذلك هاهنا لا أثر للعداوة على تقدير التقليد ، فإن الذمة تبرأ فيقبل الخبر ، أو يلاحظ الخصوص فيحتاج إلى الشهادة .
الخامس : قال صاحب المقدمات : لا يفارق الشك اليقين في الصلاة إلا في موضعين : إذا أجزأه السجود اتفاقا ، بخلاف تيقنها ; وإذا كثر الشك لهي عنه ، شك في الزيادة الكثيرة ولمالك في السجود قولان ; وقال : ليس ذلك [ ص: 321 ] باختلاف ، بل السجود على من أعرض عن الشك وعدمه عمن أصلح ، والأظهر أنه اختلاف . ابن المواز