الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الرابع : في الصلاة .

                                                                                                                وفي الجواهر : تشرع على كل ميت مسلم حاضر ، ليس بشهيد ، ولا صلي عليه ، ولا فقد أكثره ، وهي فرض على الكفاية ، وقال أصبغ : سنة ، وقاله ابن القاسم في المجموعة . قال سند : وهو المشهور ، بل قال مالك : هي أخفض من السنة : وأن الجلوس في المسجد وصلاة النافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجى بركته ، أو له حق من قرابة أو غيرها . وجه الأول : فعله [ ص: 457 ] عليه السلام ، وهو واجب الاتباع ، وقوله : " صلوا على من قال : لا إله إلا الله " ، ومن الأصحاب من يستدل بقوله تعالى في المنافقين : " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " ; فيلزم من تحريم الصلاة عليهم وجوبها علينا بالمفهوم وهو غير لازم ; لأن مفهوم النهي إثبات نقيضه وهو أعم من ثبوت الأمر ، فلا يدل عليه لجواز ثبوته مباحا . وجه الثاني : أنه - عليه السلام - لما بين فرضية الخمس صلوات ، قال له السائل : هل علي غيرهن ؟ قال : لا ; إلا أن تطوع . ولاشتغاله - عليه السلام - بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده ، ولو كانت واجبة لتقدمت ، قال صاحب التلخيص : روي في الصحيح : " لما توفي آدم - عليه السلام - أتى ولده شيث بكفن وحنوط من الجنة ، ونزلت الملائكة فغسلته ، ثم كفنته بذلك الكفن وحنطته بذلك الحنوط ، وكان ذلك الكفن وترا من ثياب بيض ، وتقدم ملك منهم فجعله بين يديه وصفت الملائكة خلفه ، وصلوا عليه ، ثم ألحدوه في القبر ، ونصبوا عليه اللبن ، فلما فرغوا قالوا لابنه شيث : هكذا فاصنع بولدك وإخوتك ; فإنها سنتكم " . قال سند : وكره مالك النداء لها على أبواب المساجد ، والصياح خلفها ، واستحب الإعلام بها في الحي من غير صياح ، وقد نعى النبي - عليه السلام - النجاشي للناس ، ويستحب تعجيل إخراج الميت ; لقوله - عليه السلام - : " أسرعوا بجنائزكم " ، خرجه أبو داود . ولذلك قال الباجي وابن حبيب : يستحب سرعة المشي بها ، وفي الكتاب : تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها إن كانت تخرج على مثله عرفا ، ويكره لها على غيرهم [ ص: 458 ] وكره ابن حبيب مطلقا ، قال : ويمنعهن الإمام من ذلك ، كما ردهن - عليه السلام - فقال : " ارجعن مأزورات غير مأجورات " ، وقال عمر - رضي الله عنه - : ليس للنساء في الجنائز نصيب . ثم البحث عن الشروط والأركان والمصلي والمصلى عليه ، فهذه أربعة أبحاث :

                                                                                                                البحث الأول في الشروط : وفي الجواهر : هي كسائر الصلوات ، ويدلنا على اشتراط الطهارة فيها - خلافا لقوم - قوله - عليه السلام - : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " - وفيه نظر ; لأن الصلاة لفظ مشترك لوضعه في الشرع للمتباينات ، والمشترك لا يستعمل في كل مسمياته عند الخصم ، فلا يتعين اندراجها في اللفظ ، ولو سلم جوازه لكنه لا يجب فلا يحصل المقصود ، وفي الجواهر : لا يصلى بالتيمم إلا كسائر الصلوات ، وقال ابن حبيب : إن كانت تفوت بالتماس الماء فالأمر واسع ، وما علمت أحدا من الماضين كرهه إلا مالكا ، واشترط حضور الميت ، وقال ابن حبيب : لا يشترط ; لأنه - عليه السلام - صلى على النجاشي وهو غائب . جوابه : أنه لو لم يكن خاصا به ، لصلى على الغائبين واشتهر ذلك بين الأمة في المدينة وغيرها ، ولا يشترط فيها الجماعة ، قال اللخمي : يكفي الواحد - والجماعة سنتها ، قال صاحب المقدمات : وشرط صحتها الإمامة ، فإن فعلت بغير إمام أعيدت ما لم تفت . وهو مناقض لما تقدم من النفل ، وفي الجواهر : إن ذكر منسية فيها لم يقطع ولم يعد قاله ابن القاسم ; لأن الجنازة لا تقضى - والترتيب إنما يدخل في المؤقتات ، وهي آكد من النوافل فلا [ ص: 459 ] يقطع ، وإن ذكر الجنازة فيها استخلف ، أو بعد الفراغ لم يعد - وإن لم ترفع الجنازة .

                                                                                                                البحث الثاني : في الأركان وهي خمسة :

                                                                                                                الركن الأول : القيام : قال أشهب و ( ش ) و ( ح ) : إن صلوا قعودا لا يجزي إلا من عذر وهو مبني على وجوبها ، وعلى القول بأنها من الرغائب ساغ أن تجزئهم .

                                                                                                                الركن الثاني والثالث : التحريم والسلام ، وهما فيه كسائر الصلوات .

                                                                                                                الركن الرابع : الدعاء ، وفي الكتاب يدعو ولا يقرأ - وقاله ( ح ) ، وقال ( ش ) وابن حنبل : يقرأ في الأولى خاصة ، وحكاه في الجواهر عن أشهب محتجا بقوله - عليه السلام - في البخاري : " كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " . جوابه : أنه منصرف إلى الصلاة المطلقة التي لا تضاف ، وهذه لا تستعمل إلا مضافة للجنازة ، فلا تندرج في العموم ، كما لم يندرج الماء المضاف في الماء المطلق الوارد في القرآن ; سلمناه لكن لفظ الصلاة مشترك لذات الركوع والسجود وما ليس كذلك كالجنازة ، وما ليس فيها تكبير كصلاة الأخرس ، وما ليس فيها قيام كالمريض - وليس بينها قدر مشترك ، فيكون اللفظ مشتركا ، وإن جوزنا استعماله في جميع مسمياته ، لكن لا يجب فلا تندرج صورة النزاع . لنا القياس على سجود السهو والتلاوة ، بجامع أن كلا جزء للمكتوبة ، وفي الموطأ : سئل أبو هريرة فكيف تصلي على الجنازة ؟ فقال : لعمر الله أخبرك ; أتبعها من أهلها ، فإذا وضعت ، كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ، ثم أقول : اللهم إنه عبدك [ ص: 460 ] وابن عبدك وابن أمتك ، كان يشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ; اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده . ولم يذكر القراءة ، ولأنه عمل المدينة ، فلو كان يفعل مع تكرار الأموات لكان معلوما عندهم ، وفي الجواهر : لا يجهر بالدعاء ليلا ولا نهارا ، قال سند : ويبدأ بحمد الله ، ثم الصلاة على النبي - عليه السلام - ، ثم يدعو كما تقدم في الحديث ; لأن القاعدة عند العظماء تقديم الثناء على طلب العطاء ، وتقدم الصلاة لتقدم حقه - عليه السلام - على كل أحد ، ولا تكون الصلاة والتحميد في التكبير ، قال ابن حبيب : الثناء والصلاة في الأولى ، والدعاء للميت في الثانية ، ويقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء في الثالثة ، ثم يكبر الرابعة ويسلم وهو قول الجمهور ، وقال ( ش ) : الفاتحة في الأولى ، والصلاة على النبي - عليه السلام - ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية ، والدعاء للميت في الثالثة ، ثم يكبر ويسلم ، والمقصود الاجتهاد في الدعاء للميت فقد يكثر الدعاء فلا يكرر ، وقد يقل فيكرر وهو غير متعين ، والمذهب وجوبه ، فتعاد الصلاة لعدمه ، واستحب مالك دعاء أبي هريرة السابق ، واختلف في الدعاء بعد الرابعة : فأثبته سحنون قياسا على سائر التكبيرات ، وخالفه سائر الأصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة الرابعة ; لأن التكبيرات الأربع أقيمت مقام الركعات الأربع ، وفي الرسالة : من مستحسن ما قيل بعد التكبير الحمد لله الذي أمات وأحيا ، والحمد لله الذي يحيي الموتى ، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم [ ص: 461 ] في العالمين ، إنك حميد مجيد ، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، أنت خلقته ورزقته ، وأنت أمته وأنت تحييه ، وأنت أعلم بسره وعلانيته ، جئنا شفعاء له فشفعنا فيه ، اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم ، اللهم اغفر له وارحمه ، واعف عنه وعافه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به ، فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ; اللهم ثبت عند المسألة منطقه ، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . قال : تقول هذا بعد كل تكبيرة ، وتقول بعد الرابعة : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وحاضرنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ، ولمن سبقنا بالإيمان ، والمسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام ، وأسعدنا بلقائك ، وطيبنا للموت ، واجعل فيه راحتنا . ثم تسلم . فإن كانت امرأة قلت : اللهم إنها أمتك وابنة أمتك ، وترتب ما بقي ، ولا تقل : وأبدلها زوجا خيرا من زوجها ; لأنها قد تكون لزوجها في الجنة ، فإن نساء الجنة مقصورات على أزواجهن ، وللرجال زوجات كثيرة ، ويقول في دعاء الطفل بعد قوله أنت تحييه : اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا ، وفرطا وأجرا ، وثقل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، ولا تحرمنا وإياهما أجره ، ولا تفتنا وإياهما بعده ، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين ، وكفالة [ ص: 462 ] إبراهيم ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم . تقول ذلك في كل تكبيرة ، وبعد الرابعة : اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ، ومن سبقنا بالإيمان ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ، ويسلم .

                                                                                                                تنبيه

                                                                                                                الدعاء بكفاية عذاب جهنم روي عن مالك أيضا ، وهو إنما يجوز مع من يجوز العذاب عليهم سمعا ، وإلا فيحرم ، وقد أوضحت ذلك في كتاب المنجيات والموبقات في الأدعية ، وذكرت فيه ستة عشر نوعا محرمة ، وفيه الدعاء وآدابه . قال المازري : حكى عبد الوهاب الإجماع على أن أطفال المؤمنين والكفار في الجنة ، وروي في أطفال الكفار - والله أعلم - بما كانوا به عاملين ، وروي أنهم خدم لأهل الجنة ، وروي أنهم مع آبائهم ، وتوقف القاضي أبو بكر وغيره في الإجماع في أطفال المؤمنين ، وقال : أمرهم إلى الله تعالى ، قال : فعلى هذا يحسن الدعاء بكفايتهم ، وإلا فلا ، وأما أولاد الأنبياء فلا شك في انعقاد الإجماع أنهم في الجنة .

                                                                                                                فائدة : الفرط في اللغة السابق ، ومنه قوله - عليه السلام - : " وأنا فرطكم على الحوض " ، أي : سابقكم ، ومن المعلوم سبقه إن مات قبلهما ، أو عدم سبقه إن مات بعدهما ، والدعاء بالواجب والمستحيل محرم ، لكن المراد جعله سابق خير .

                                                                                                                [ ص: 463 ] فروع .

                                                                                                                في الجواهر : موقف الإمام وراء الجنازة عند وسط الرجل ومنكب المرأة حفظا للإمام من التذكر ، فإنه الأصل المتبوع ، وفيه عند وسطها ستر لها عن المؤمنين ، وقاله ( ش ) . الركن الخامس التكبير في الجواهر هو أربع وقاله ( ش ) و ( ح ) وابن حنبل ; لما في الصحيح أنه - عليه السلام - نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات . ولأنها كالركعات فلا يزيد على الأربع ، فلو زاد الإمام خامسة صحت الصلاة ; لأنها مروية في غير هذا الحديث ومختلف فيها ، ومع ذلك فروى ابن القاسم عنه لا يتبع فيها ; لأنها من شعار الشيعة . وقال ابن القاسم : يسلمون بسلامه ، فلو فاتت بعضهم تكبيرة ، قال سند : قال أشهب : لا تجزيه الخامسة ويقضي ; لأن القضاء إنما يكون بعد السلام ، وقال أصبغ : تجزئه ; لأنهم لم يسلموا فهو محل القضاء ، وفي الكتاب : لا ترفع الأيدي إلا مع التكبيرة الأولى ، وقاله ( ح ) قياسا على المكتوبة ، وفي الجواهر : روي عنه الرفع في الجميع وقاله ( ش ) قياسا على الأولى ، والفرق في الأولى أن التكبيرات في الصلوات شرعت للانتقالات ، وتكبيرة الإحرام لا انتقال معها فشرعت معها حركة الرفع ، والجنازة ليس فيها انتقال ، فأشبهت كلها الإحرام ، وروي عن ابن القاسم المنع في الجميع تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات والركعات لا يرفع لها ، وروى أشهب التخيير لتعارض الأدلة .

                                                                                                                [ ص: 464 ] فروع سبعة :

                                                                                                                الأول : كره مالك في الكتاب : وضعها في المسجد ، و ( ح ) وجمهور العلماء ; خلافا ( ش ) وابن حنبل محتجين بما رواه مالك أن عائشة - رضي الله عنها - : " أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له ، فأنكر ذلك الناس عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ! ما صلى النبي - عليه السلام - على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد ، وقياسا على سائر الصلوات " . والجواب عن الأول : لعله لعذر مطر أو غيره ، ويعضده إنكار الكافة ، وعن الثاني : الفرق باحتمال خروج النجاسة ، أو أن الميت ينجس في نفسه ; لنا حديث النجاشي المتقدم ، ولولا أنه السنة ما أخرجوه من المسجد إلى المصلى ، وفي أبي داود : " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " ، وحكى اللخمي : المنع ، والكراهة ، والجواز .

                                                                                                                الثاني في الكتاب : البداية بيمين السرير بدعة ، قال سند : قال أشهب و ( ح ) وابن حنبل والشافعية بذلك لفضل اليمين ، قال أشهب : فيبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن ثم بالمؤخر الأيمن ، ثم بالمقدم الأيسر ، ثم بالمؤخر الأيسر تقديما للأيمن كله على الأيسر كله ، وقال ( ح ) وجماعة من الأصحاب : حملها من الجوانب الأربع من خارج النعش أفضل من حملها بين العمودين ; لقول ابن مسعود : هي السنة ، وقال ( ش ) : بين العمودين أفضل ; لحمله عليه السلام [ ص: 465 ] سعد بن معاذ كذلك ، وكره ابن القاسم حملها على غير وضوء ; لما في أبي داود : قال - عليه السلام - : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . وينبغي تمييز الميت ; فلا يحمل على دابة ولا عجلة إلا من ضرورة ، قال أشهب : وحمل الصبي على الأيدي أحب إلي من الدابة والنعش .

                                                                                                                الثالث في الكتاب : السنة المشي أمامها ، وقاله ( ش ) ، وابن حنبل : لما في أبي داود ، قال ابن عمر : رأيته - عليه السلام - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ، ولأنهم شفعاء فيتقدمون كما يتقدم الإمام في الخمس ، ويتأخر عنها في الصلاة ; لأن رؤيته لها أوفر في بذل الجهد في الدعاء ، وفي الجواهر : الراكب وراءها أفضل ; ليخفف عن الناس ، وفي أبي داود قال - عليه السلام - : " الراكب يسير خلف الجنازة " . وقيل : هو كالماشي ، وقيل : بتأخيرهما وقاله ( ح ) ; لأنه مروي عن علي - رضي الله عنه - ، ولأنه أقرب لاعتبار الجميع بموعظة الموت ، والشفاعة إنما تكون في الصلاة ، قال سند : وخير أبو مصعب في الجهات كلها ، وهو في البخاري ، ويستحب للنساء التأخير وراءها خلف الراكب للسترة .

                                                                                                                الرابع في الكتاب : لا بأس بالجلوس عند القبر قبل وضع الجنازة وقاله ( ش ) ، وكرهه ( ح ) حتى توضع محتجا بما في الصحيحين قال - عليه السلام - : " إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع " . لنا ما في مسلم كان - عليه السلام - : " يقوم للجنازة .

                                                                                                                [ ص: 466 ] ثم جلس بعد
                                                                                                                " وهو دليل نسخ ما ذكروه ، قال سند : والقيام تعظيم لمن معه من الملائكة ، قال ابن شعبان : ولا ينزل الراكب حتى توضع ، وظاهر المذهب التسوية ، وفي الجلاب من صحب جنازة فلا ينصرف حتى توارى ويأذن له أهل الميت في الانصراف إلا أن يطول ذلك ، وفي الرسالة : في الصلاة على الميت قيراط من الأجر ، وقيراط في حضور دفنه ، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ، وروي عنه - عليه السلام - قال مالك : إنما نهي عن القعود على القبور لمن يريد التغوط ، وقد كان علي - رضي الله عنه - يتوسد القبر ويضجع عليه ، قال ابن حبيب : ويمشى على القبر إذا عفا بخلاف المسنم .

                                                                                                                الخامس في الكتاب : من فاته بعض التكبير ينتظر الإمام حتى يكبر ، وقاله ( ح ) وابن حنبل ، خلافا ( ش ) ; لأن التكبيرات كالركعات فلا يقضي قبل سلام الإمام . قال اللخمي : وقال مالك أيضا : يكبر تكبيرة واحدة ولا يقضي ما عداها حتى يسلم ، وقال أيضا : يدخل بالنية ، وقال القابسي : إن مضى أيسر الدعاء كبر ، وإلا فلا ; فإذا سلم الإمام قضى التكبير متواليا على القول بالصلاة على الغائب يدعو بينها وإن غابت الجنازة عنه . قال سند : ولو فرعنا على الأول ، إن شاء سكت أو دعا ، فإذا كبر الإمام الثانية ، كبر معه وقضى بعد سلام الإمام على المشهور ، وقال ابن حبيب يكتفي بالثانية ; لأنه بها أحرم فلا يقضي تكبيرة الإحرام ، ولو سها الإمام عن بعض التكبير ، سبحوا به ولا يكبرون إلا إن مضى [ ص: 467 ] وتركهم ، ولو رفعت فذكر باقي التكبير ، قال مالك : يتم ما لم يدفن ، وقال ابن حبيب : إن تطاول ذلك ابتدأها ، قال الباجي : وللناس أن يوكلوا عليه وإن دفن كمن لم يصل عليه .

                                                                                                                السادس : قال سند : ويجوز الجمع بين الجنائز ، وقال ( ش ) : إذا اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة ; المستحب إفراد كل واحد منهم بالصلاة . لنا ما في الموطأ : أن عثمان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة - رضي الله عنهم - كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء ; يجعلون الرجال مما يلي الإمام ، والنساء مما يلي القبلة .

                                                                                                                السابع في الكتاب : لا يدخل بالثانية في صلاة الأولى ; لأنها لم تنو ، ولو أتى بالثانية قبل إحرام الأولى ومن خلفه ينويهما ، قال في العتبية : تعاد الصلاة التي لم ينوها ذهبت أم لا ; لأن الإمام الأصل .

                                                                                                                البحث الثالث فيمن يصلي .

                                                                                                                وفي الجواهر : أولى الناس بالصلاة الوصي إن قصد به الرغبة في صلاحه ، ثم والي المصر ، وصاحب الشرط ، والقاضي إن كان يليها ; لأن التقدم على ولاة الأمور يخلي بأبهتهم عند الرعية فتقدم المصلحة العامة على الخاصة . وقال ابن حبيب : الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة دون غيره ، وقد كان ابن القاسم [ ص: 468 ] يقول : هي لمن كانت الخطبة له ، ويتقدم من الأولياء العصبة على مراتبهم : الابن ، ثم ابنه ، ثم الأب ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ للأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ للأب ، ثم الجد ، ثم العم ، ثم ابنه ، ثم الأقرب فالأقرب ، ثم موالي النعمة قياسا على المواريث ، وقالت الشافعية : المطلوب هاهنا من هو أبلغ في الدعاء فيقدم الولي على الوالي ، والأب على الابن ، والجد على الأخ . لنا أنه لما مات الحسن قدم الحسين سعيد بن العاصي أمير المدينة فدفع في قفاه ، وقال : لولا السنة ما قدمتك . ثم صالح المؤمنين ، والفقيه أولى من المسن ; لأنه أقوم بمصالح الصلاة ، قال سند : إذا اختلف الأولياء في الأئمة قدم أفضل الأئمة ، وقال عبد الملك : يقدم أولياء الرجل على أولياء المرأة لفضل الرجل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية