[ ص: 481 ] الفصل السادس : في التعزية .
قال سند : يجوز أن ; لما في يجلس الرجل للتعزية أبي داود : " زيد بن حارثة وجعفر ، وعبد الله بن رواحة " ، ويكره عند القبر بخلاف المنزل ، وكان - عليه السلام - إذا عزى يقول : " أنه - عليه السلام - جلس لها في المسجد حين قتل بارك الله لك في الباقي ، وآجرك في الفاني " . وكره عمر بن عبد العزيز ، وقال التعزية في النساء مالك : إن كان فبالأم ، ووسع ذلك غيره ، ويجوز قبل الدفن وبعده ، ويعزى في الكبير والصغير ، ومن يفهم الخطاب ، والمتجالة ، بخلاف الشابة ، قال مالك : ; لقوله تعالى : ( لا يعزى مسلم بابنه الكافر ما لكم من ولايتهم من شيء ) . وقال ( ش ) : يعزى به كما يعزى الذمي بالذمي ، وبالمسلم . قال : سحنون بقوله : أخلف الله لك المصيبة . وجزاك أفضل ما جزى به أحدا من أهل دينك ، وفي الجواهر : هي سنة ، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر ، والدعاء للميت والمصاب ، ويستحب إعداد طعام لأهل الميت ما لم يكن اجتماعهن للنياحة وغيرها ; لقوله - عليه السلام - في يعزى الذمي في وليه أبي داود : " لآل جعفر طعاما ; فإنه قد أتاهم ما شغلهم " . اصنعوا