فرع
قال
مالك : الذبيح
إسحاق ، وقال
ابن حبيب وأهل
العراق ، وأكثر العلماء :
إسماعيل . لقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=2004980أنا ابن الذبيحين ) يعني - عليه السلام - أباه
إسماعيل ، وأباه
عبد الله ; لأن جده
عبد المطلب نذر إذا بلغ ولده عشرة أن ينحر منهم واحدا ، فلما أكملوا عشرة أتى بهم البيت ، وضرب عليهم بالقداح ليذبح من خرج قدحه ، وكتب اسم كل واحد على قدح ، فخرج قدح
عبد الله ، ففداه بعشرة من الإبل ، ثم ضرب عليه وعلى الإبل ، فخرج قدحه ، ففداه بعشرين إلى أن تمت مائة ، فخرج القدح على
[ ص: 161 ] الجزور ، فنحرها ، وسن الدية مائة ، ولأن الذبح كان
بمنى ،
وإسحاق كان
بالشام ، ولقوله تعالى بعد قصة الذبيح : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=112وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) ( الصافات : 112 ) فدل على أن صاحب القصة غير المبشر به ، ولقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=71ومن وراء إسحاق يعقوب ) ( هود : 71 ) قال أئمة اللغة : والوراء ولد الولد ، ومن المحال أن يبشره بأنه يعقب ، ثم يأمره بذبحه ، فيعتقد
الخليل - عليه السلام - الذبح ، والجواب عن الأول : أن العم يسمى أبا ، ويدل على هذا المجاز ما روي أن
إبراهيم - عليه السلام - لما بشرته الملائكة
بإسحاق - عليه السلام - نذر ذبحه إذا ولد ، فلما بلغ معه السعي - أي العمل والقوة - قيل له : أوف بنذرك ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن
إبراهيم - عليه السلام - قال
لإسحاق - عليه السلام - : يا بني ، اذهب بنا نتقرب إلى الله تعالى قربانا ، فذهبا ، فأخبره أنه هو القربان ، والقصة طويلة في المقدمات في الأضاحي ، وعن الثاني : أنه قد قيل : كان الذبح بالمقدس ، أو لأن الخليل كان يركب البراق إلى
الحجاز كما ورد ، فلعله جاء معه في يومه ، وعن الثالث : أن المراد ، وبشرناه بنبوة
إسحاق لصبره على المحنة كما تقول : بشرتك بولدك قادما أي بقدومه ; لأن البشارة بالوجود ، فالقصة واحدة ، ولم يخرج منها بعد ، وعن الرابع : أن لفظ الولد مشترك بين ولد الولد ، والجهة المضادة للأمام ، فاللفظ يصلح للأمرين على حد السواء ، فلا يدل على أحدهما .
فَرْعٌ
قَالَ
مَالِكٌ : الذَّبِيحُ
إِسْحَاقُ ، وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ وَأَهْلُ
الْعِرَاقِ ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ :
إِسْمَاعِيلُ . لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=2004980أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ ) يَعْنِي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَبَاهُ
إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبَاهُ
عَبْدَ اللَّهِ ; لِأَنَّ جَدَّهُ
عَبَدَ الْمُطَّلِبِ نَذَرَ إِذَا بَلَغَ وَلَدُهُ عَشَرَةً أَنْ يَنْحَرَ مِنْهُمْ وَاحِدًا ، فَلَمَّا أَكْمَلُوا عَشَرَةً أَتَى بِهِمُ الْبَيْتَ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ بِالْقِدَاحِ لِيَذْبَحَ مَنْ خَرَجَ قَدَحُهُ ، وَكَتَبَ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى قَدَحٍ ، فَخَرَجَ قَدَحُ
عَبْدِ اللَّهِ ، فَفَدَاهُ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِبِلِ ، فَخَرَجَ قَدَحُهُ ، فَفَدَاهُ بِعِشْرِينَ إِلَى أَنْ تَمَّتْ مِائَةً ، فَخَرَجَ الْقَدَحُ عَلَى
[ ص: 161 ] الْجَزُورِ ، فَنَحَرَهَا ، وَسَنَّ الدِّيَةَ مِائَةً ، وَلِأَنَّ الذَّبْحَ كَانَ
بِمِنًى ،
وَإِسْحَاقُ كَانَ
بِالشَّامِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ قِصَّةِ الذَّبِيحِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=112وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ) ( الصَّافَّاتِ : 112 ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ غَيْرُ الْمُبَشَّرِ بِهِ ، وَلِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=71وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) ( هُودٍ : 71 ) قَالَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ : وَالْوَرَاءُ وَلَدُ الْوَلَدِ ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُبَشِّرَهُ بِأَنَّهُ يُعَقِّبُ ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِذَبْحِهِ ، فَيَعْتَقِدُ
الْخَلِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الذَّبْحَ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَجَازِ مَا رُوِيَ أَنَّ
إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا بَشَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
بِإِسْحَاقَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَذَرَ ذَبْحَهُ إِذَا وُلِدَ ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ - أَيِ الْعَمَلَ وَالْقُوَّةَ - قِيلَ لَهُ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ
إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ
لِإِسْحَاقَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : يَا بُنَيَّ ، اذْهَبْ بِنَا نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قُرْبَانًا ، فَذَهَبَا ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هُوَ الْقُرْبَانُ ، وَالْقِصَّةُ طَوِيلَةٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي الْأَضَاحِيِّ ، وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ قِيلَ : كَانَ الذَّبْحُ بِالْمَقْدِسِ ، أَوْ لِأَنَّ الْخَلِيلَ كَانَ يَرْكَبُ الْبُرَاقَ إِلَى
الْحِجَازِ كَمَا وَرَدَ ، فَلَعَلَّهُ جَاءَ مَعَهُ فِي يَوْمِهِ ، وَعَنِ الثَّالِثِ : أَنَّ الْمُرَادَ ، وَبَشَّرْنَاهُ بِنُبُوَّةِ
إِسْحَاقَ لِصَبْرِهِ عَلَى الْمِحْنَةِ كَمَا تَقُولُ : بَشَّرْتُكَ بِوَلَدِكَ قَادِمًا أَيْ بِقُدُومِهِ ; لِأَنَّ الْبِشَارَةَ بِالْوُجُودِ ، فَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا بَعْدُ ، وَعَنِ الرَّابِعِ : أَنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ وَلَدِ الْوَلَدِ ، وَالْجِهَةِ الْمُضَادَّةِ لِلْأَمَامِ ، فَاللَّفْظُ يَصْلُحُ لِلْأَمْرَيْنِ عَلَى حَدِّ السَّوَاءِ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا .