الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 348 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : طوق ذهب بألف درهم محمدية نقدا يصالح على عيبه بدنانير نقدا ، أو مائة درهم محمدية من سكة الثمن نقدا يجوز ، كان البيع ، وقع بما دون المدفوع ، ويمتنع إلى أجل لأنه بيع وسلف من المشتري للبائع ، ويمتنع على يزيدية ، أو تبر وفضة لأنه بيع ذهب وفضة بفضة ، قال صاحب التنبيهات : عارض بعضهم الطوق بمسألة الخلخالين في كتاب الصرف لاشتراطه هناك حضور الخلخالين ، ولم يشترط ذلك في الطوق ، وفرق بأن الدنانير لا تتعين ، فكأنه باعه منه بما يترتب له في ذمته حين عقد الصرف من دينار سالم ، والطوق الحضور صرف مستأخر كصرف المودوع من المودع ، والطوق في ضمان مشتريه فتقدير صرفهما الآن كصرف المغصوب أو الدين ، قال ابن يونس : جوز أشهب المصالحة على غير سكة الثمن ; لأن المقصود منع الرد بالعيب لا أصل العقد ، وقال سحنون : هي مسألة سوء لا يجوز الصلح فيها بشيء كدينار صرفه فوجده معيبا فإما يرضاه أو يرده ; لأن الطوق عين مستجدة كالدينار .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية