[ ص: 348 ] فرع
في الكتاب : ، أو مائة درهم محمدية من سكة الثمن نقدا يجوز ، كان البيع ، وقع بما دون المدفوع ، ويمتنع إلى أجل لأنه بيع وسلف من المشتري للبائع ، ويمتنع على يزيدية ، أو تبر وفضة لأنه بيع ذهب وفضة بفضة ، قال صاحب التنبيهات : عارض بعضهم الطوق بمسألة الخلخالين في كتاب الصرف لاشتراطه هناك حضور الخلخالين ، ولم يشترط ذلك في الطوق ، وفرق بأن الدنانير لا تتعين ، فكأنه باعه منه بما يترتب له في ذمته حين عقد الصرف من دينار سالم ، والطوق الحضور صرف مستأخر كصرف المودوع من المودع ، والطوق في ضمان مشتريه فتقدير صرفهما الآن كصرف المغصوب أو الدين ، قال طوق ذهب بألف درهم محمدية نقدا يصالح على عيبه بدنانير نقدا ابن يونس : جوز أشهب ; لأن المقصود منع الرد بالعيب لا أصل العقد ، وقال المصالحة على غير سكة الثمن : هي مسألة سوء لا يجوز الصلح فيها بشيء كدينار صرفه فوجده معيبا فإما يرضاه أو يرده ; لأن الطوق عين مستجدة كالدينار . سحنون