الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 373 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : كره للوصي الشراء من مال اليتيم أو يؤاجره من نفسه للتهمة ، فإن فعل أمضى الإمام الصواب ورد الضرر ، وكذلك الأب في ابنه الصغير ، قال اللخمي : إذا كانت إجارة الوصي فيها حيف وفاتت كان له الأقل من المسمى أو أجرة المثل لوجود السببين ، فإن أجر يتيمه ( من نفسه ) مضى إن كان خيرا له ، وإلا رد ، فإن فات بالعمل فلليتيم الأكثر من المسمى أو المثل ، وكذلك إجارة الأب نفسه من ولده ، إلا أن يكون الأب فقيرا تلزمه نفقته فله المسمى ، وإن كان أكثر من أجرة المثل إذا كان المسمى يقتضي له به في النفقة ، وإلا سقط الزائد ، وإن أجر الوالد الولد من نفسه ، ومثله لا يؤاجر ، فسخت الإجارة لمخالفة العادة ، وله إجارة الولد الموسر إذا كان خيرا له ; لأنه تنمية لماله . وفي الكتاب : إن اشترى الوصي من مال اليتيم أعيد للسوق ، فإن زيد عليه بيع وإلا لزمه ما سمى ، وكذلك كراء البهيمة إلا أن يكون الكراء قد فات فيسأل أهل المعرفة عنه ، فإن كان فيه فضل غرمه وإلا فما سمى ، قال ابن يونس : يعني بالسوق : قبل أن يحول ، وإلا إن كان الشراء بالقيمة مضى ، وبأقل غرم الزائد ، فإن كان مكيلا أو موزونا لا تفيته حوالة الأسواق وقد زاد سوقه : فالأشبه إمضاؤه ، ولا يرد للسوق ; لأنه ضرر بالوصي ، وهو لم يضر باليتيم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية